للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْكَلَام على وفْق مَذْهَب من يَقُول بذلك وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٣٣٩٤] طَلَاق السّنة بِمَعْنى أَن السّنة قد وَردت باباحتها لمن احْتَاجَ إِلَيْهَا لَا بِمَعْنى أَنَّهَا من الْأَفْعَال المسنونة الَّتِي يكون الْفَاعِل مأجورا باتيانها نعم إِذا كف الْمَرْء نَفسه من غَيره عِنْد الْحَاجة وآثر هَذَا النَّوْع من الطَّلَاق لكَونه مُبَاحا فَلهُ أجر على ذَلِك لَا على نفس الطَّلَاق فَلَا يرد أَنَّهَا كَيفَ تكون سنة وَهِي من أبْغض الْمُبَاحَات كَمَا جَاءَ بِهِ الحَدِيث وَالله تَعَالَى أعلم وَقَوله ثمَّ تَعْتَد بعد ذَلِك بِحَيْضَة هَذَا صَرِيح فِي أَن الْعدة تكون بِالْحيضِ لَا بالأطهار قَوْله

<<  <  ج: ص:  >  >>