للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْله

[٣٦٥٠] أَن أَتصدق بِفَتْح على أَنَّهَا مَعَ مَا بعْدهَا فَاعل ينفع وَضبط بَعضهم بِالْكَسْرِ على أَنَّهَا شَرْطِيَّة وَالْفَاعِل مَا يفهم أَي التَّصَدُّق قَوْله انْقَطع عَنهُ عمله أَي ثَوَاب عمله وَلما كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة انْقَطع الثَّوَاب من كل أَعماله تعلق بِهِ قَوْله الا من ثَلَاثَة أَي ثَلَاثَة أَعمال وَقيل بل الإستثناء مُتَعَلق بِالْمَفْهُومِ أَي يَنْقَطِع بن آدم من كل عمل الا من ثَلَاثَة أَعمال وَالْحَاصِل أَن الإستثناء فِي الظَّاهِر مُشكل وبأحد الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورين ينْدَفع الاشكال وَالله تَعَالَى أعلم جَارِيَة أَي غير مُنْقَطِعَة كالوقف أَو مَا يديم الْوَلِيّ اجراءها عَنهُ واليه يمِيل تَرْجَمَة المُصَنّف كترجمة أبي دَاوُد قيل لبَقَاء ثَمَرَات هَذِه الْأَعْمَال بَقِي ثَوَابهَا وَفِي عد الْوَلَد من الْأَعْمَال تجوز لَا يخفى قَوْله

<<  <  ج: ص:  >  >>