للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَأْخُذهُ بِعَيْنِه وَلَا يكون مُشْتَركا بَينه وَبَين سَائِر الْغُرَمَاء وَبِهَذَا يَقُول الْجُمْهُور خلافًا للحنفية فَقَالُوا انه كالغرماء لقَوْله تَعَالَى وان كَانَ ذُو عسرة فنظرة إِلَى ميسرَة ويحملون الحَدِيث على مَا إِذا أَخذه على سوم الشِّرَاء مثلا أَو على البيع بِشَرْط الْخِيَار للْبَائِع أَي إِذا كَانَ الْخِيَار للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي مُفلس فالأنسب أَن يخْتَار الْفَسْخ وَهُوَ تَأْوِيل بعيد وَقَوْلهمْ ان الله تَعَالَى لم يشرع للدائن عِنْد الافلاس الا الِانْتِظَار فَجَوَابه أَن الِانْتِظَار فِيمَا لَا يُوجد عِنْد الْمُفلس وَلَا كَلَام فِيهِ وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا وجد عِنْد الْمُفلس وَلَا بُد أَن الدائنين يَأْخُذُونَ ذَلِك الْمَوْجُود عِنْده والْحَدِيث يبين أَن الَّذِي يَأْخُذ هَذَا الْمَوْجُود هُوَ صَاحب الْمَتَاع وَلَا يَجْعَل مقسوما بَين تَمام الدائنين وَهَذَا لَا يُخَالف الْقُرْآن وَلَا يَقْتَضِي الْقُرْآن خِلَافه وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٤٦٧٧] عَن الرجل أَي فِي الرجل يعْدم من أعدم الرجل إِذا افْتقر وَهُوَ صفة الرجل لِأَن تَعْرِيفه للْجِنْس لَا الْعَهْد انه بكسران وَالْجُمْلَة جَزَاء الشَّرْط وَالضَّمِير للمتاع

قَوْله

[٤٦٧٩] قَالَ حَدثنِي أسيد بن حضير بِالتَّصْغِيرِ فيهمَا قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل هُوَ فِي كتاب بن جريج أسيد بن ظهير وَلَكِن حَدِيث بن جريج حَدثهمْ بِالْبَصْرَةِ قَالَ الْمزي وَهُوَ الصَّوَاب لِأَن أسيد بن حضير مَاتَ فِي زمن عمر وَصلى عَلَيْهِ فَكيف

<<  <  ج: ص:  >  >>