[٦١٠] على وَقتهَا أَي فِي وَقتهَا الْمَنْدُوب وبر الْوَالِدين بِكَسْر مُوَحدَة وأوحينا إِلَيْهِم فعل الْخيرَات وإقام الصَّلَاة
قَوْله
[٦١٢] قَالَ نعم وَبعد الْإِقَامَة وَحدث الخ يُرِيد أَن الصَّلَاة لَا تسْقط بذهاب الْوَقْت بل تقضى ثمَّ ان قبل بِخُصُوص الْقَضَاء بالمكتوبات يكون الحَدِيث دَلِيلا على وجوب الْوتر عِنْد عبد الله والا فَلَا قَوْله