للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦٦٠] صلى كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِإِقَامَة ظَاهره تعدد الْإِقَامَة وَمَا سبق يدل على وحدتها فَلَا يَخْلُو الحَدِيث عَن نوع اضْطِرَاب

قَوْله

[٦٦١] قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ أَي من صَلَاة الْخَوْف

قَوْله

[٦٦٢] عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق لَا يُنَافِي مَا تقدم لامتداد الْوَقْعَة فَيمكن أَن يكون كل مِنْهُمَا فِي يَوْم

<<  <  ج: ص:  >  >>