قَوْله المهجر أَي المبادر إِلَى الصَّلَاة قبل النَّاس يهدي من الاهداء أَو المُرَاد بِهِ التَّصَدُّق بهَا تقربا إِلَى الله تَعَالَى وَقيل الاهداء إِلَى الْكَعْبَة لَكِن لَا يُنَاسِبه الدَّجَاجَة والبيضة إِذْ اهداؤهما إِلَى الْكَعْبَة غير مَعْهُود الْبَدنَة بِفتْحَتَيْنِ والدجاجة بِفَتْح الدَّال وَكسرهَا وَضمّهَا وَقيل بِالْفَتْح للحيوان وبالكسر للنَّاس أَي يَجْعَل اسْما للنَّاس
قَوْله
[٨٦٥] فَلَا صَلَاة نفي بِمَعْنى النَّهْي مثل قَوْله تَعَالَى فَلَا رفث وَلَا فسوق وَلَا جِدَال فِي الْحَج فَلَا يَنْبَغِي الِاشْتِغَال لمن حضر الْإِقَامَة الا بالمكتوبة ثمَّ النَّهْي مُتَوَجّه إِلَى الشُّرُوع فِي غير تِلْكَ الْمَكْتُوبَة لمن عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَكْتُوبَة وَأما إتْمَام الْمَشْرُوعَة قبل الْإِقَامَة فضروري لَا اخْتِيَاري فَلَا يَشْمَلهُ النَّهْي وَكَذَا الشُّرُوع خلف الامام فِي النَّافِلَة لمن أدّى الْمَكْتُوبَة قبل ذَلِك فَلَا يُنَافِي الحَدِيث مَا سبق من الْإِذْن فِي الشُّرُوع فِي النَّافِلَة خلف الامام لمن أدّى الْفَرْض وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله يُصَلِّي أَي يشرع فِيهَا فَقَالَ أَتُصَلِّي أَي وَهُوَ تغير للمشروع قَالَه على وَجه الْإِنْكَار وَلَا يخفى أَن مورده سنة الْفجْر فَلَا وَجه لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا مُسْتَثْنَاة والْحَدِيث فِي غَيرهَا قَوْله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute