للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٥٤] يمْكث المُهَاجر بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا يُرِيد أَنه يفهم مِنْهُ أَنه إِذا زَاد رَابِعا يصير مُقيما بِمَكَّة وَلَيْسَ لَهُ الْإِقَامَة بهَا بعد أَن هجرها لله تَعَالَى فَيلْزم مِنْهُ أَن من يقْصد الْإِقَامَة بِموضع أَرْبعا يصير مُقيما بِهِ فَهَذَا حد الْإِقَامَة وَأما اقامته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِمَكَّة عشرا أَو خَمْسَة عشر فَيحْتَمل أَن تكون بِلَا قصد أَو كَانَت بِمَكَّة وحواليها من المشاعر فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله قصرت بِالْخِطَابِ وَأَتْمَمْت بالتكلم وَأَفْطَرت بِالْخِطَابِ وَصمت بالتكلم أَحْسَنت بِكَسْر التَّاء على خطاب الْمَرْأَة وَهَذَا الحَدِيث يدل على عدم وجوب الْقصر لَكِن بعض الْأَحَادِيث تدل على الْوُجُوب وَقد علم أَنه عَادَته المستمرة فالأخذ بهَا لَا يَخْلُو عَن احْتِيَاط وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

<<  <  ج: ص:  >  >>