للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّد لَيْسَ بمسح ثَان بل هُوَ اسْتِيعَاب للمسح الأول لتَمام الشّعْر إِذْ الْعَادة أَن الشّعْر ينثني عِنْد الْمسْح فالمسح الأول لَا يستوعبه وبالرد يحصل الِاسْتِيعَاب وَهَذَا ظَاهر لَكِن الرَّاوِي سمى هَذَا الْمسْح مسحا مرَّتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>