وَلَكِن لَا تنْزع من غَائِط فَفِي الْكَلَام تَقْدِير بِقَرِينَة قَوْله شكى الْأَقْرَب أَنه على بِنَاء الْمَفْعُول وَالرجل بِالرَّفْع على أَنه نَائِب الْفَاعِل وَجُمْلَة يجد الشَّيْء اسْتِئْنَاف أَو صفة للرجل على أَن تَعْرِيفه للْجِنْس وَجعله حَالا بعيد معنى وَيحْتَمل أَن يُقَال نَائِب الْفَاعِل وَالْجَار وَالْمَجْرُور وَالرجل مُبْتَدأ وَالْجُمْلَة خَبره وَالْجُمْلَة اسْتِئْنَاف بَيَان للشكاية كَأَنَّهُ قيل مَاذَا قيل فِي الشكاية فَأُجِيب قيل الرجل يجد الخ وَأما جعل شكا مَبْنِيا للْفَاعِل وَالرجل فَاعله فبعيد فَإِن اللَّائِق حِينَئِذٍ أَن يكْتب شكا بِالْألف وَأَن يكون قَوْله لَا ينْصَرف بِالْخِطَابِ لَا الْغَيْبَة ثمَّ الْغَايَة تدل على أَنه إِذا وجد ريحًا أَو سمع صَوتا ينْصَرف لأجل الْوضُوء وَهُوَ الْمَطْلُوب وَالْمَقْصُود بقوله حَتَّى يجد ريحًا الخ أَي حَتَّى يتَيَقَّن بطرِيق الْكِنَايَة أَعم من أَن يكون بِسَمَاع صَوت أَو وجدان ريح أَو يكون بِشَيْء آخر وَغَلَبَة الظَّن عِنْد بعض الْعلمَاء فِي حكم الْمُتَيَقن فَبَقيَ أَن الشَّك لَا عِبْرَة بِهِ بل يحكم بِالْأَصْلِ الْمُتَيَقن وان طَرَأَ الشَّك فِي زَوَاله وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[١٦١] فَلَا يدْخل يَده فِي الْإِنَاء أَي فِي الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ مَاء الْوضُوء وَلذَا جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات فِي الْوضُوء بِفَتْح الْوَاو فَهَذَا يدل على أَن الْوَقْت وَقت لادخال الْيَد فِي الْوضُوء وَأخذ مِنْهُ المُصَنّف التَّرْجَمَة قَوْله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute