للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤١٩] يَأْمر بصيام ثَلَاثَة أَيَّام أول خَمِيس واثنين واثنين هَذَا يدل على أَنه كَانَ يَأْمر بتكرار الْإِثْنَيْنِ وَقد سبق من فعله أَنه كَانَ يُكَرر الْخَمِيس فَدلَّ الْمَجْمُوع على أَن الْمَطْلُوب إِيقَاع صِيَام الثَّلَاثَة فِي هذَيْن الْيَوْمَيْنِ اما بتكرار الْخَمِيس أَو بتكرار الْإِثْنَيْنِ والوجهان جائزان وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٢٤٢٠] وَأَيَّام الْبيض أَي أَيَّام اللَّيَالِي الْبيض بِوُجُود الْقَمَر طول اللَّيْل وَفِي الحَدِيث اخْتِصَار مثل وَخَيرهَا صِيَام أَيَّام الْبيض وَأَيَّام الْبيض كَذَا وَكَذَا وَذكر بَعْضُهُمْ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي صَوْمِهَا أَنَّهُ لَمَّا عَمَّ النُّورُ لَيَالِيَهَا نَاسَبَ أَنْ تَعُمَّ الْعِبَادَةُ نَهَارَهَا وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكُسُوفَ يَكُونُ فِيهَا غَالِبًا وَلَا يَكُونُ فِي غَيْرِهَا وَقَدْ أُمِرْنَا بِالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

<<  <  ج: ص:  >  >>