الجصاص (٣/ ٤١١)، ولعل مستنده ما في "القرطبي": "والعرب تقول: امرأة واضع؛ للتي كبرت، فوضعت خمارها" ويؤيده أن هذه الآية ذكرها الله في سورة النور بعد آية أمر النساء بالخمر المتقدمة، وهي مطلقة، فكأن الله تعالى أراد تقييدها، فأورد هذه في السورة ذاتها. والله أعلم. ثم رأيت ابن عباس رضي الله عنهما قد صرح بهذا المعنى، وأن آية (القواعد) مستثناة من آية (الخمر). رواه أبو داود (٤١١١) والبيهقي بسند حسن عنه. فالظاهر أن جابر بن زيد تلقى ذلك عن ابن عباس؛ فإنه رحمه الله من المكثرين عنه. وقد رأيت الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قد تنبه لهذا، فقال في تفسيره" (٥/ ٤٤٥): "أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) وسبقه إلى هذا الحافظ أبو الحسن بن القطان في" النظر في أحكام النظر" اهـ
وبيان ضعف استدلاله هذا من عدة وجوه:
١) اكتفى الشيخ الألباني في تصحيح أثر ابن زيد بتوثيق جابر! دون بيان صحة أو ضعف إسناده؛ فعزاه للطبري ساكتا عنه!
وقد أخرجه الطبري في تفسيره (١٨/ ١٦٦) قال: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال "وضع الخمار".