للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قال البغوي في تفسيره (٣/ ٣٥٦): يضعن بعض ثيابهن وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار فأما الخمار فلا يجوز وضعه.

- قال النسفي في تفسيره (٣/ ١٥٧): أي الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} يريد الزينة الخفية كالشعر والنحر.

- قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣٠٥): قال ابن مسعود في قوله {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال الجلباب أو الرداء، وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم.

- قال الشوكاني في السيل الجرار (ص/٧٤١): وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه واليدين فرفع الجناح عنهن؛ هو عن وضع الثياب التي على الوجه والكفين.

وبذلك تبين أن الإجماع على أن المراد بالثياب في هذه الآية هو الجلباب، مما يبين ضعف قول الشيخ الألباني أن المراد بها الخمار، فإنه ليس له مستند على قوله هذا إلا قولا لابن زيد لم يُثبت صحة إسناده فقد أشار إليه في رده المفحم بقوله (هناك قولاً آخر في تفسير: {ثيابهنَّ {كنت ذكرته في محله من الكتاب- وهو الخمار)!! وقال في الموضع المشار إليه من كتابه الجلباب / ١١١: وقال جابر بن زيد (وهو ثقة فقيه مات سنة ٩٣ هـ): إنه (الخمار) رواه ابن جرير، وأبو بكر

<<  <   >  >>