للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا وَصِيَّة لأزواجهم مَتَاعا إِلَى الْحول غير إِخْرَاج فَإِن خرجن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِي مَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ من مَعْرُوف وَالله عَزِيز حَكِيم} ٢٤٠

فالمتاع نَفَقَة سنة مُدَّة حَبسهَا وَلَا يكون لَهَا بعد ذَلِك مِيرَاث فِي مَاله وَقَوله تَعَالَى {وَصِيَّة لأزواجهم مَتَاعا} نسخ بِآيَة الْمِيرَاث وَهِي قَوْله تَعَالَى {ولهن الرّبع مِمَّا تركْتُم إِن لم يكن لكم ولد فَإِن كَانَ لكم ولد فَلَهُنَّ الثّمن مِمَّا تركْتُم} فالمنسوخ هُوَ الْوَصِيَّة وَالنَّفقَة وَقَوله تَعَالَى {إِلَى الْحول} نسخ بقوله تَعَالَى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}

<<  <   >  >>