للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ

وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَة فِي حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ

وَقَدْ حُكِيَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ صَاحِبِ شُعْبَةَ أَنه قَالَ لِسُفْيَان لَو غير حكم حدث بِهَذَا فَقَالَ لَهُ سُفْيَان ومالحكيم لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ زُبَيْدًا بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا

وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

قَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>