١٦٤ - / ٢٦٦ بَابٌ مِنْهُ
٢٢١ - / ٣٥٣ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا مُعَاوِيَة ابْن عَمْرٍو قَالَ نَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ذُو قَرَابَةٍ لَهَا شَابٌّ ذُو جُمَّةٍ فَقَامَ يُصَلِّي فَنَفَخَ قَالَتْ يَا بُنَيَّ لَا تَنْفُخْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَبْدٍ لَنَا أَسْوَدَ يَا رَبَاحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ
حَدِيثُ أَبِي حَمْزَةَ إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ وَمَيْمُون أبي حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلاةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلاةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي صلَاته لم تفْسد وَهُوَ قَول
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute