٨٤ - / ٦١٦ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيِّتِ
١٠٦ - / ٨٤٨ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ويَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن يزِيد المقريء وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ غَدَاةَ النَّحْرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَسَّكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ
قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَمْرٌو وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَكُونُ عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute