للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦ - / ٥٢١ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذن زَوجهَا

١٠٥ - / ٧٢٨ ناا عُمَرُ بْنُ شِبْهٍ النُّمَيْرِيُّ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ الْبَصْرِيَّانِ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ نَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى ابْن أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا شَهْرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>