للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ

يُقَالُ وَلا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ

وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ

٩ - / ٤٣١ بَابَ مَا جَاءَ فِي لَا زَكَاة على المَال السمنقاد حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

١٢ - / ٥٨٤ نَا عَبْدُ اللَّهِ بن حَمَّاد قَالَ نَا سُلَيْمَان ابْن

<<  <  ج: ص:  >  >>