للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَى أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فيطعم عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ وَجْهِ عَبْثَرَ عَنِ الأَشْعَثِ

وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ

فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَامُ عَنِ الْمَيِّتِ

وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالا إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ نَذْرٌ صِيَامٌ يُصَامُ عَنْهُ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أُطْعِمَ عَنْهُ

وَقَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>