للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَلْيَقْضِ

وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

٤٣ - / ٦٦٦ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ نَا الْفَزَارِيُّ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الْجُودِيِّ عَنْ بَلْجٍ الْمُهْرِيِّ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>