للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُقَالُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ

وَيَقُولُونَ إِنِ اشْتَرَطَ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ فَلَهُ أَنْ يَحِلَّ وَيَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ

وَقَالُوا إِنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ

وَيَرَوْنَهُ كَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ

١٢٣ - / ٨٦٥ نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ أَخْبَرَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>