للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَزَوجهَا

هَذَا إِسْنَاد صَحِيح إِن كَانَ عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس سمع من عَائِشَة فقد تنَاقض فِيهِ قَول أبي حَاتِم فَقَالَ فِي الْمَرَاسِيل لم يسمع من عَائِشَة وَقَالَ فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل سمع مِنْهَا وَرجح سَمَاعه مِنْهَا أَن رِوَايَته عَنْهَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ قَالَه شَيخنَا أَبُو زرْعَة وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ لَا أعلمهُ سمع من أحد من أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْئا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه عَن يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد وَابْن مخلد عَن حُبَيْش بن مُبشر بِهِ وَله شَاهد فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أَبى مُوسَى وَأنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ

٢٢ - ٢٦

بَاب تَزْوِيج العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده

(٦٩٩) حَدثنَا أَزْهَر بن مَرْوَان حَدثنَا عبد الْوَارِث بن سعيد حَدثنَا الْقَاسِم بن عبد الْوَاحِد عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا تزوج العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده كَانَ عاهرا

هَذَا إِسْنَاد حسن رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث جَابر بن عبد الله

(٧٠٠) حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى وَصَالح بن مُحَمَّد بن يحيى بن سعيد قَالَا حَدثنَا أَبُو غَسَّان عَن منْدَل عَن ابْن جريج عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ زَان

هَذَا إِسْنَاد فِيهِ منْدَل بن عَليّ وَهُوَ ضَعِيف رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من طَرِيق عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا نكح العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فنكاحه بَاطِل قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا الحَدِيث ضَعِيف وَهُوَ مَوْقُوف وَهُوَ قَول ابْن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>