للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الثَّانِيَةُ] مُخَالِفَتُهُ لأَثْبَاتِ أَصْحَابِ يَحْيَى الذِّمَّارِيِّ، إذْ يَرْوُونَهُ بِلَفْظِ «مَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ، وَمَنْ مَشَى إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ» ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الطَّرَائِفِيِّ، وَهُوَ مِنْ عُيُونِ حَدِيثِ يَحْيَى الذِّمَّارِيِّ، وَقَدْ جَوَّد مَتْنَهُ أَثْبَاتُ الشَّامِيِّينَ، وَمُتْقِنِي أَصْحَابِهِ.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٥/٢٦٨) : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاةٍ لا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» .

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ (سُنَنِهِ / كِتَابُ الصَّلاةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ /ح٥٥٨) : حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرَاً إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لا يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاةٍ لا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» .

وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ الطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (٨/١٧٦/٧٧٣٤، ٧٧٣٥) عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (٣/٤٩، ٦٣) عَنْ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ وَالْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَالرُّويَانِيُّ «الْمُسْنَدُ» (١٢٠٤) ، وَالْبَغَوِيُّ «شَرْحُ السُّنَّةِ» (٤٧٢) كِلاهُمَا عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ، ثَلاثَتُهُمْ - الْهَيْثَمُ وَالْوَلِيدُ وَصَدَقَةُ - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ بِمِثْلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا «مَنْ مَشَى» ، وَقَالَ صَدَقَةُ «لا يُنْهِضُهُ» .

قُلْتُ: فَهَؤُلاءِ الأَرْبَعَةُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَصَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَقْوَمُ بِحَدِيثِ يَحْيَى الذِّمَارِيِّ وَأَحْفَظُ لَهُ مِنَ الطَّرَائفِيِّ وَحْدَهُ، وَحَدِيثُهُمْ مَحْفُوظٌ مَشْهُورٌ، وَحَدِيثُهُ غَرِيبٌ مُنْكَرٌ.

<<  <   >  >>