رَوَاهُ البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَعَن عمر بن الْخطاب مثله فِي قَضيته مَعَ هِشَام بن حَكِيم رَوَاهُ الْجَمَاعَة كلهم وَلِهَذَا الْمَعْنى طرق جمة تَقْتَضِي تواتره ذكرتها فِي العواصم وَفِي خَ م س عَن جُنْدُب مَرْفُوعا اقرأوا الْقُرْآن مَا ائتلفت عَلَيْهِ قُلُوبكُمْ فاذا اختلفتم فَقومُوا عَنهُ فَهَذَا الْخلاف الَّذِي نهى عَنهُ وحذر مِنْهُ الْهَلَاك هُوَ التعادي فَأَما الِاخْتِلَاف بِغَيْر تُعَاد فقد أقرهم عَلَيْهِ أَلا ترَاهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُود كلاكما محسن حِين أخبرهُ باختلافهما فِي الْقِرَاءَة ثمَّ حذرهم من الِاخْتِلَاف بعد الحكم باحسانهما فِي ذَلِك الِاخْتِلَاف فالاختلاف المحذر مِنْهُ غير الِاخْتِلَاف المحسن بِهِ مِنْهُمَا فالمحذر مِنْهُ التباغض والتعادي والتكاذب الْمُؤَدِّي إِلَى فَسَاد ذَات الْبَين وَضعف الاسلام وَظُهُور أعدائه على أَهله والمحسن هُوَ عمل كل أحد بِمَا علم مَعَ عدم المعاداة لمُخَالفَة والطعن عَلَيْهِ وعَلى ذَلِك درج السّلف الصَّالح من أهل الْبَيْت وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وصنف مُحَمَّد بن مَنْصُور فِي هَذَا كتاب الحملة والالفة وَحكى فِيهِ عَن قدماء الْمُعْتَزلَة التوالي مَعَ الِاخْتِلَاف فِي بعض العقائد بل حكى ذَلِك عَن قدماء العترة أَيْضا وَقد نقلت كَلَامه فِي ذَلِك بِحُرُوفِهِ إِلَى مَسْأَلَة الْقُرْآن من العواصم
الْفَرْع الثَّالِث فِي التَّكْفِير والتفسيق بالتأويل لِأَنَّهُ لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن وَفِي التَّكْفِير بالتأويل أَرْبَعَة أَقْوَال الأول أَنه لَا كفر بالتأويل الثَّانِي أَنه يكفر بِهِ وَلَكِن لَا تجْرِي عَلَيْهِم أَحْكَام الْكفَّار فِي الدُّنْيَا الثَّالِث أَن أَمرهم إِلَى الامام فِي الاحكام الرَّابِع أَنه كالكفر بالتصريح فَيكون قِتَالهمْ إِلَى آحَاد النَّاس على الصَّحِيح فِي الْكفَّار بالتصريح وَاخْتلف فِي كفار التَّأْوِيل من هم على أَرْبَعَة أَقْوَال أَيْضا الأول أَنهم من أهل الْقبْلَة الثَّانِي من ذهب إِلَى مَذْهَب وَهُوَ فِيهِ مُخطئ بِشُبْهَة يعلم بُطْلَانهَا دلَالَة من الدّين والصريح بِخِلَافِهِ الثَّالِث من ذهب إِلَى الْخَطَأ بِشُبْهَة والصريح بِخِلَافِهِ الرَّابِع من ورد فِيهِ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله أَنه كَافِر والصريح بِخِلَافِهِ
وَاعْلَم أَن أصل الْكفْر هُوَ التَّكْذِيب الْمُتَعَمد لشَيْء من كتب الله تَعَالَى الْمَعْلُومَة أَو لأحد من رسله عَلَيْهِم السَّلَام أَو لشَيْء مِمَّا جاؤوا بِهِ إِذا كَانَ ذَلِك الْأَمر المكذب بِهِ مَعْلُوما بِالضَّرُورَةِ من الدّين وَلَا خلاف أَن هَذَا الْقدر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute