للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَارِسٍ سَهْمَانِ سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمٌ لِفَرَسِهِ.

(س هـ م) : وَقَوْلُهُ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ رَجُلٌ أَيْ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ مِنْهُمْ نَقِيبٌ وَعَدَّ أَسْمَاءَهُمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مِائَةٍ وَعُبَيْدُ السِّهَامِ عَلَى مِائَةٍ وَهَذَا عَلَى الْإِضَافَةِ وَالسِّهَامُ جَمْعُ سَهْمٍ وَعُرِفَ بِهَذَا الِاسْمِ «لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُسْهِمَ قَالَ لَهُمْ هَاتُوا أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَأُتِيَ بِعُبَيْدٍ وَهُوَ مِنْ صِبْيَانِ الْأَنْصَارِ فَدَفَعَ إلَيْهِ السِّهَامَ فَسُمِّيَ بِهِ وَعَدَّ فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ سِتَّةً مِنْهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ جَمِيعَهُمْ فِي آخِرِهِ فَقَالَ أَوَّلُ سَهْمٍ خَرَجَ سَهْمُ عَاصِمٍ ثُمَّ كَذَا ثُمَّ كَذَا أَيْ بِالْقُرْعَةِ فَقَدْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ لِتَطْيِيبِ النُّفُوسِ» لَا لِأَنَّهُ شَرْطٌ وَقَوْلُهُ وَكَانَتْ الْمَقَاسِمُ فِي الشِّقِّ وَهُوَ اسْمُ حِصْنٍ مِنْ حُصُونِ خَيْبَرَ وَكَذَلِكَ النَّطَاةُ وَهِيَ عَلَى وَزْنِ الْقَطَاةِ وَلَا هَمْزَةَ فِيهِمَا وَكَذَلِكَ الْكَتِيبَةُ اسْمُ حِصْنٍ مِنْ حُصُونِهَا.

وَرَوَى أَحَادِيثَ ظَاهِرَةً، ثُمَّ رَوَى عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «بَعَثَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى الْيَمَنِ فَأَتَى بِرِكَازٍ فَأَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ وَأَتَاهُ ثَلَاثَةٌ يَدَّعُونَ غُلَامًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولُ هُوَ ابْنِي، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَقَضَى بِالْغُلَامِ لِلَّذِي قُرِعَ أَيْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ لِصَاحِبَيْهِ قَالَ: فَقُلْت لِعَامِرٍ: هَلْ رَفَعَ عَنْهُ حِصَّتَهُ؟ قَالَ لَا أَدْرِي كَانَ هَذَا غُلَامًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَوْ كَانَ وُلِدَ مِنْ جَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمْ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ ابْنُهُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ هَذَا رَأْيَهُ فِي الِابْتِدَاءِ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَرَ الْقَضَاءَ بِالْقُرْعَةِ» وَقِيلَ إنَّمَا أَقْرَعَ لِتَرَاضِيهِمْ بِهَا وَاصْطِلَاحِهِمْ عَلَيْهَا وَهُوَ جَائِزٌ وَقَوْلُهُ: جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى الَّذِي قُرِعَ لِصَاحِبَيْهِ: أَيْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قِيمَةَ نَصِيبِ صَاحِبَيْهِ لِأَنَّ الدِّيَةَ بَدَلُ النَّفْسِ وَالْقِيمَةُ كَذَلِكَ فَسُمِّيَتْ بِهَا وَإِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ قِيمَةَ نَصِيبِ صَاحِبَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ جَمِيعًا ظَاهِرًا وَقَدْ أَتْلَفَ حِصَّتَهُمَا فَضَمِنَ لَهُمَا وَقَوْلُهُ: لِعَامِرٍ هَلْ رَفَعَ عَنْهُ حِصَّته؟ أَيْ هَلْ أَسْقَطَ عَنْهُ قِيمَةَ الثُّلُثِ الَّذِي هُوَ نَصِيبُهُ؟ أَوْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الْقِيمَةِ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِمَا دُونَ نَصِيبِ نَفْسِهِ وَمِنْ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ حَمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ وَاحِدًا كَانَ قَتَلَ هَذَا الْغُلَامَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمْ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَدَّعِي أَنَّهُ ابْنُهُ وَيَطْلُبُ مِنْ الْقَاتِلِ دِيَتَهُ وَقَضَى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالنَّسَبِ لِمَنْ قُرِعَ لَكِنْ مَعَ هَذَا أَوْجَبَ الضَّمَانَ عَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ ظَاهِرًا فَلَا يُصَدَّقُ فِي إسْقَاطِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَهُمَا يَدَّعِيَانِ دِيَةَ الْحُرِّ دُونَ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَكِنَّهُ كَانَ عَبْدًا ظَاهِرًا فَلَمْ يُصَدَّقَا فِي إيجَابِ الدِّيَةِ فَوَجَبَ الْقِيمَةُ.

(ف ح ص) : وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ خَاصَمْت أَخِي إلَى الشَّعْبِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي دَارِ صَغِيرَةٍ أُرِيدُ قِسْمَتَهَا وَيَأْبَى أَخِي ذَلِكَ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ هَذِهِ فَخَطَّ بِيَدِهِ مِقْدَارَ آجُرَّةٍ لَقَسَمْتهَا بَيْنَكُمَا وَجَعَلْتُهَا عَلَى أَرْبَعِ قِطَعٍ

<<  <   >  >>