شَرَابُكُمْ أَيْ شَكَّكَكُمْ أَيْ أَوْقَعَ الشَّكَّ فِي قُلُوبِكُمْ أَنَّهُ يُسْكِرُ أَوْ لَا يُسْكِرُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ أَيْ صُبُّوا فِيهِ الْمَاءَ لِتَقِلَّ قُوَّتُهُ وَشِدَّتُهُ.
(ن ق ع) : وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ نَقْعِ الزَّبِيبِ فِي الْمَاءِ فَتَخْرُجُ حَلَاوَتُهُ إلَيْهِ وَالْإِنْقَاعُ فرغار كُرِدْنَ وَالنَّقْعُ فرغار شِدَّن وَسَيَرُبُّ شِدَّن مِنْ حَدِّ صَنَعَ.
(م ج ج) : وَلَوْ مَجَّ الْخَمْرَ مِنْ فِيهِ أَيْ رَمَاهَا مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَقِيلَ صَبَّهَا.
(م ر س) : وَالتَّمْرُ الْمَطْبُوخُ يُمْرَسُ فِيهِ الْعِنَبُ أَيْ يُثْرَثُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَفَارِسِيَّتُهُ ماليدن ودرآب فرغار كُرِدْنَ.
(ب ح ت) : وَالشَّرَابُ الْبَحْتُ الصِّرْفُ.
(ف ط ر) : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ أَيْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لَكُمْ فَلَا تَغْذُوهُمْ بِالْخَمْرِ أَيْ لَا تُرَبُّوهُمْ وَهُوَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالْمَصْدَرُ مِنْ الْأَوَّلِ الْغِذَاءُ وَمِنْ الثَّانِي التَّرْبِيَةُ.
(د ب ر) : وَلَوْ دَاوَى دُبُرَ دَابَّتِهِ بِالْخَمْرِ يُقَال دَبِرَ ظَهْرُ الدَّابَّةِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ إذَا قَرَحَ.
(م ر ر) : وَلَوْ جَعَلَ فِي الْخَمْرِ السَّمَكَ وَالْمِلْحَ وَجَعَلَ ذَلِكَ مُرِّيًّا بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَالْيَاءِ وَضَمِّ الْمِيمِ مَنْسُوبٌ إلَى الْمُرِّيِّ بِيَاءِ النِّسْبَةِ وَفَارِسِيَّتُهُ آبَ كَامِه.
(ر وى) : وَرَاوِيَةُ الْخَمْرِ مُزَادَتُهَا.
(ن ف ح) : وَإِنْفَحَةُ الْمَيْتَةِ بِكَسْرِ الْأَلِفِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَتَخْفِيفِ الْحَاءِ وَفَارِسِيَّتُهَا بنيرمايه هِيَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ مُخَفَّفَةٌ وَيُقَالُ هِيَ فِي كِتَابِ اخْتِيَارُ فَصِيحِ الْكَلَامِ بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ وَهِيَ اللَّبَنُ الْأَصْفَرُ الَّذِي يَظْهَرُ بَعْدَ وِلَادَةِ الْعَنْزِ يُتَّخَذُ مِنْهُ الْجُبْنُ يُصَبُّ اللَّبَنُ عَلَيْهِ وَالْجُبْنُ يُخَفَّفُ وَيُشَدَّدُ.
(ح ث و) : وَفِي حَدِيث حَدِّ الشَّارِبِ اُحْثُوا عَلَى وَجْهِهِ التُّرَابَ أَيْ ارْمُوا وَهُوَ بِالْوَاوِ وَالْيَاءِ جَمِيعًا يُقَالُ حَثَا يَحْثُو حَثْوًا وَحَثَى يَحْثِي حَثْيًا مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَطَرِبَ جَمِيعًا.
(ب ك ت) : ثُمَّ قَالَ بَكِّتُوهُ فَبَكَّتُوهُ هُوَ الِاسْتِقْبَالُ بِمَا يُكْرَهُ.
(ج ر د) : ضُرِبَ بِجَرِيدَتَيْنِ الْجَرِيدَةُ غُصْنُ النَّخْلِ.
(د ر ق) : الدَّوْرَقُ مِكْيَالُ الشَّرَابِ وَهَرَاقَ الْخَمْرَ يُهَرِيقهَا بِفَتْحِ الْهَاءِ هِرَاقَةً فَهُوَ مُهَرِيقٌ وَمُهَرَاقٌ بِفَتْحِ الْهَاءِ فِيهِمَا أَيْ صَبَّهَا وَأَهْرَاقَهَا يُهَرِيقهَا إهْرَاقًا فَهُوَ مُهَرِيقٌ وَمُهْرَاقٌ بِتَسْكِينِ الْهَاءِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ.
[كِتَابُ الْإِكْرَاهِ]
(ك ر هـ) : الْإِكْرَاهُ الْإِجْبَارُ وَهُوَ الْحَمْلُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ كَارِهًا وَقَدْ كَرِهَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ كَرَاهَةً وَكَرَاهِيَةً بِالتَّخْفِيفِ وَهِيَ ضِدُّ الطَّوَاعِيَةِ وَالْكُرْهُ بِالضَّمِّ الْمَشَقَّةُ وَالْكَرْهُ بِالْفَتْحِ تَكْلِيفُ مَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ فِي الْمَشَقَّةِ.
(ن ش د) : وَرُوِيَ «أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ امْرَأَتِهِ فَأَخَذَتْ سِكِّينًا وَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ وَوَضَعَتْ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ وَقَالَتْ لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا أَلْبَتَّةَ وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّك فَنَاشَدَهَا بِاَللَّهِ تَعَالَى فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ» الْمُنَاشَدَةُ الْمُقَاسَمَةُ وَيُقَالُ مِنْهَا فِي الثَّلَاثِي نَشَدَهُ بِاَللَّهِ نَشَدَهُ مَعْنَاهُ سوكند دادش بخداي عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَقَوْلُهُ لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ أَيْ لَا رُجُوعَ فِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَضَعَتْ السَّيْفَ عَلَى بَطْنِهِ وَقَالَتْ وَاَللَّهِ لَأَنْفُذَنَّك بِهِ أَوْ لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا الْإِنْفَاذُ وَالتَّنْفِيذُ كذاشتن وَالنُّفُوذُ كذاشتن مِنْ حَدِّ دَخَلَ.
(ورء) :