الْمَيِّتَةُ أَيْ الْخَرِبَةُ الَّتِي لَمْ تُعْمَرْ قَطُّ
(ق ن ط ر) : وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُقَنْطِرَ فَمَ النَّهْرِ أَيْ يَجْعَلُ عَلَيْهِ قَنْطَرَةً.
(ص ف و) : وَلَوْ أَصْفَى أَمِيرُ خُرَاسَانَ شِرْبَ رَجُلٍ وَأَرْضَهُ وَأَقْطَعَهُ رَجُلًا قَوْلُهُ أَصْفَى شِرْبَ رَجُلٍ أَيْ أَخْلَصَهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْغَصْبِ لَكِنَّهُ أَظْرَفُ فِي الْعِبَارَةِ حَيْثُ لَمْ يُطْلِقْ لَفْظَةَ الْغَصْبِ عَلَى فِعْلِ الْأُمَرَاءِ وَلَهُ نَظَائِرُ ذَكَرْنَاهَا فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي أَمِيرِ خُرَاسَانَ لِأَنَّ أَمِيرَهُمْ كَانَ أَمِيرَ الْعِرَاقِ فَتَحَامَى عَنْ وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَمِيرِ وِلَايَتِهِمْ لِئَلَّا يَلْحَقَهُ إنْكَارٌ مِنْهُمْ.
(ق ط ع) : وَالْإِقْطَاعُ مِنْ السُّلْطَانِ رَجُلًا أَرْضًا هُوَ إعْطَاؤُهُ إيَّاهَا وَتَخْصِيصُهُ بِهَا.
(م ح ز) : وَإِذَا سَقَى أَرْضَهُ وَمَحَزَهَا أَيْ سَيَّلَ فِيهَا مَاءً كَثِيرًا لِتَطِيبَ مِنْ حَدِّ صَنَعَ.
(ح ص د) : وَإِذَا أَحْرَقَ الْحَصَائِدَ جَمْعُ حَصِيدَةٍ وَهِيَ بَقَايَا قَوَائِمِ الزَّرْعِ بَعْدَمَا حُصِدَتْ أَعَالِيهَا وَالْحَصْدُ جَزُّ الزَّرْعِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.
(ب ط ح) : وَلَوْ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ الْبَطِيحَةِ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ بَعْدَمَا حُصِدَتْ أَعَالِيهَا فَضَرَبَ الْمُسَنَّيَاتِ وَقَطَعَ الْقَصَبَ وَاسْتَخْرَجَ الْمَاءَ مَلَكَ ذَلِكَ قَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ الْبَطِيحَةُ وَالْأَبْطَحُ وَالْبَطْحَاءُ كُلُّ مَكَان مُتَّسِعٍ وَقَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ الْأَبْطَحُ مَسِيلٌ وَاسِعٌ فِيهِ دِقَاقُ الْحَصَى وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْبَطْحَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَطِيحَةَ فِيهِ قَالَ الشَّيْخُ الْمُؤَلِّفُ قُلْت وَبَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِلَّةِ مِنْ الْفُرَاتِ مَكَانٌ يُسَمَّى الْبَطِيحَةَ قَطَعْنَاهَا بِالسَّفِينَةِ وَفِيهَا قَصَبٌ كَثِيرٌ مُلْتَفٌّ وَلَا أَرَى مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَّا وَقَدْ عَنَاهَا بِعَيْنِهَا فِيمَا ذَكَرَهُ هَاهُنَا فَإِنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْمَجْمُوعَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا تَعْدُوهَا
(ق ص ب) : وَالْمَقْصَبَةُ مَوْضِعُ الْقَصْبَاءِ وَهِيَ جَمْعُ الْقَصَبَةِ.
(ش ر ع) : وَإِذَا اتَّخَذَ شِرْعَةً عَلَى الْفُرَاتِ أَيْ مَوْضِعَ شُرُوعٍ فِي الْمَاءِ وَفَارِسِيَّتُهُ بايكاه.
(ك ب س) : وَإِذَا كَبَسَ الْبِئْرَ أَيْ طَمَّهَا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَفَارِسِيَّتُهُ بياكند
(ش ج ر) : وَإِذَا تَشَاجَرَ الْقَوْمُ فِي الطَّرِيقِ أَيْ اخْتَلَفُوا وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: ٦٥] أَيْ فِيمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنْ الِاخْتِلَافِ وَهُوَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.
(ب س ت) : قَوْمٌ لَهُمْ عَشْرُ بِسِتَّاتِ فَأَصْفَى الْأَمِيرُ بِسِتَّتَيْنِ أَصْلُهَا فَارِسِيَّةٌ وَهِيَ الْكِوَى الَّتِي فَسَّرْنَاهَا أَوْ نَحْوُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ]
(ش ر ب) : الْأَشْرِبَةُ جَمْعُ الشَّرَابِ وَهُوَ مَا يَتَأَتَّى فِيهِ الشُّرْبُ بِالضَّمِّ وَهُوَ ابْتِلَاعُ مَا كَانَ مَائِعًا أَيْ ذَائِبًا وَيُرَادُ بِهِ الْمَسَائِلُ وَقَدْ شَرِبَ يَشْرَبُ شِرْبًا مِنْ حَدِّ عَلِمَ فَأَمَّا شَرَبَ يَشْرَبُ شَرْبًا مِنْ حَدِّ دَخَلَ فَمَعْنَاهُ فَهِمَ يُقَالُ فِي الْكَلَامِ اسْمَعْ ثُمَّ اشْرَبْ أَيْ افْهَمْ وَذَكَرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْأَشْرِبَةَ الْمُحَرَّمَةَ.
(خ م ر) : وَمِنْهَا الْخَمْرُ وَهِيَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ مَهْمُوزُ الْآخِرِ وَقَبْلَهُ يَاءٌ مُعْتَلَّةٌ وَفَارِسِيَّتُهُ خَامّ وَفِي اشْتِقَاقِ الْخَمْرِ كَلَامٌ قِيلَ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا تُخَمِّرُ الْعَقْلَ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ تُغَطِّيهِ وَمِنْهُ اخْتِمَارُ الْمَرْأَةِ بِخِمَارِهَا أَيْ تَغَطِّيهَا بِهِ وَقِيلَ لِأَنَّ شَارِبَهَا يَخْمِرُ النَّاسَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ وَقَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ