للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِدُونِ اللَّامِ.

(خ ص ف) : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَنَّهُ كَانَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَيَرْقَعُ الثَّوْبَ وَيَحْلُبُ الشَّاةَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ» أَيْ كَانَ مُتَوَاضِعًا وَخَصْفُ النَّعْلِ خَرْزُهَا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَرَقْعُ الثَّوْبِ تَوْصِيلُهُ بِالرُّقْعَةِ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَحَلْبُ الشَّاةِ بِفَتْحِ اللَّامِ الْمَصْدَرُ اسْتِدْرَارُ لَبَنِهَا مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَإِجَابَةُ دَعْوَةِ الْمَمْلُوكِ هُوَ حُضُورُهُ ضِيَافَةَ الْمَأْذُونِ لَهُ.

(ض ر ب) : وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ إذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ الْمَمْلُوكِ ضَرِيبَةً فَهِيَ تِجَارَةٌ أَيْ إذَا أَخَذَ مِنْهُ غَلَّةً ضَرَبَهَا عَلَيْهِ وَبَيَّنَ قَدْرَهَا وَمُدَّتَهَا فَقَدْ أَذِنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْصِيلِهَا إلَّا بِالتِّجَارَةِ وَإِذَا أَذِنَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ فِي الصِّبَاغَةِ فَأَجَازَ شُرَيْحٌ عَلَيْهِ ثَمَنَ الْعُصْفُرِ.

(ق ل و) : والقلى فَارِسِيَّتُهُ خُشَار.

(ء ن ي) : وَإِذَا رَفَعَ الْغُرَمَاءُ الْمَأْذُونَ لَهُ إلَى الْقَاضِي وَطَلَبُوا بَيْعَهُ بِدُيُونِهِمْ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَأَنَّى فِي ذَلِكَ أَيْ يَتَوَقَّفُ وَيَنْتَظِرُ وَهُوَ مِنْ الْأَنَاةِ مَقْصُورَةٌ وَهِيَ التُّؤَدَةُ.

(ح ب و) : الْمُحَابَاةُ فِي الْبَيْعِ حَطُّ بَعْضِ الثَّمَنِ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْحِبَاءِ وَهُوَ الْعَطَاءُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(ح وط) : وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِرَقَبَتِهِ أَيْ يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ.

[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

(ود ي) : كِتَابُ الدِّيَاتِ الدِّيَةُ بَدَلُ النَّفْسِ وَجَمْعُهَا الدِّيَاتِ وَقَدْ وَدَيْت الْمَقْتُولَ أَيْ أَدَّيْت دِيَتَهُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ فَالدِّيَةُ اسْمٌ لِلْمَالِ وَمَصْدَرٌ أَيْضًا لِهَذَا الْفِعْلِ.

(ق ص ص) : وَالْقِصَاصُ الْقَتْلُ بِإِزَاءِ الْقَتْلِ وَإِتْلَافُ الطَّرَفِ بِإِزَاءِ إتْلَافِ الطَّرَفِ وَقَدْ اقْتَصَّ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مِنْ الْقَاتِلِ أَيْ اسْتَوْفَى قِصَاصَهُ وَأَقَصَّهُ السُّلْطَانُ مِنْ الْقَاتِلِ أَيْ أَوْفَاهُ قِصَاصَهُ وَهُوَ مِنْ قَوْلِك قَصَّ الْأَثَرَ وَاقْتَصَّهُ أَيْ اتَّبَعَهُ وَقَصَّ الْحَدِيثَ وَاقْتَصَّهُ أَيْ رَوَاهُ عَلَى جِهَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ أَيْضًا أَيْ مِنْ الِاتِّبَاعِ وَالْقَصُّ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالْقَصَصُ الِاسْمُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْمَصْدَرِ فِي اقْتِصَاصِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ جَمِيعًا وَالْقَصِيصَةُ الْبَعِيرُ الَّذِي يَقُصُّ أَثَرَ الرِّكَابِ وَالْقِصَاصُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ اتِّبَاعُ الْفِعْلِ الْفِعْلَ.

(ق ود) : وَالْقَوَدُ الْقِصَاصُ أَيْضًا بِفَتْحِ الْوَاوِ وَقَدْ أَقَادَ السُّلْطَانُ مِنْ قَاتِلِ وَلِيِّهِ وَاسْتَقَادَ هُوَ مِنْ قَاتِلِ وَلِيِّهِ فَهُوَ كَالْأَوَّلِ فِي الْإِيفَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ.

(خ ي ر) : وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُّوا فَادَوْا» الْخِيَرَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الِاسْمُ مِنْ الِاخْتِيَارِ وَقَوْلُهُ فَادَوْا بِفَتْحِ الدَّالِ هُوَ جَمْعُ قَوْلِك فَادَى وَهُوَ فِعْلٌ مَاضٍ مِنْ الْمُفَادَاةِ وَهِيَ مَا بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا دَفْعُ الْفِدَاءِ وَمِنْ الْآخَرِ أَخْذُهُ وَالْفِدَاءُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الشَّيْءِ دَافِعًا عَنْهُ الْمَكْرُوهَ وَدَلَّتْ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّ أَخْذَ الدِّيَةِ لَيْسَ بِاخْتِيَارِ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ وَحْدَهُ بِأَنْ يَتْرُكَ الْقِصَاصَ وَيَأْخُذَ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ رِضَا مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَإِنْ تَعَلَّقَ الْخَصْمُ بِظَاهِرِهِ لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ لَهُ لِمَا أَنَّ الْمُفَادَاةَ تَقُومُ بِاثْنَيْنِ بِالْفَادِي وَبِالْقَاتِلِ وَبِهِ نَقُولُ.

<<  <   >  >>