للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّهُ إعَانَةٌ لِلْمُدَّعِي وَلَهُ ذَلِكَ وَلِهَذَا يَشْهَدُ لَهُ أَمَّا الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(ظ ر ب) : وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَطَبَ بِذِي قَارٍ هُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ عَلَى ظَرِبٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ رَابِيَةٍ صَغِيرَةٍ وَرَوَى حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَفِي آخِرِهِ «فَمَا يَلْقَى إلَّا قَعْرَ جَهَنَّمَ يَخِرّ جَبِينِهِ هُوَ خَيْرُ مَوْضِعٍ فِيهِ» .

(ح ص ر) : وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا لِلْقَاضِي أَنْ يُقْعِدَ عِنْدَهُ أَهْلَ الْفِقْهِ قَعَدُوا عِنْدَهُ فَإِنْ دَخَلَهُ حَصَرٌ مِنْ جُلُوسِهِمْ عِنْدَهُ جَلَسَ وَحْدَهُ هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالصَّادِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ أَيْ عَجَزَ عَنْ الْكَلَامِ يُقَالُ حَصَرَ عَنْ الْكَلَامِ فَهُوَ حَصِرٌ أَيْ عَيِيٌّ.

(ل ح ن) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَإِنَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ أَيْ أَفْطَنُ» وَقَدْ لَحِنَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَفَطِنَ كَذَلِكَ وَهُوَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْضًا وَالْمَصْدَرُ اللَّحْنُ وَالْفَطِنَةُ.

(ق م ط ر) : وَيَجْعَلُ خُصُومَاتِ كُلِّ شَهْرٍ فِي قِمَطْرٍ هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَتَسْكِينِ الطَّاءِ وَهُوَ الَّذِي يُشَدُّ فِيهِ النُّسَخُ.

وَيُنْسَبُ إلَى أَبِيهِ، وَإِلَى فَخْذِهِ، وَالْفَخْذُ فِي الْعَشَائِرِ أَقَلُّ مِنْ الْبَطْنِ.

(ف ظ ظ) : وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ فَظًّا غَلِيظًا جَبَّارًا عَنِيدًا الْفَظُّ سَيِّئُ الْخُلُقِ قَاسِي الْقَلْبِ وَالْمَصْدَرُ الْفَظَاظَةُ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَالْغَلِيظُ الشَّدِيدُ فِي الْكَلَامِ وَقَدْ غَلُظَ غِلَظًا وَغِلْظَةً مِنْ حَدِّ شَرُفَ وَالْغُلْظَةُ بِضَمِّ الْغَيْنِ لُغَةٌ فِي الْغِلْظَةِ كَذَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْفَظَاظَةَ خُشُونَةُ الْقَلْبِ وَالْغِلْظَةُ قَسْوَةُ الْقَلْبِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك} [آل عمران: ١٥٩] أَيْ لَتَفَرَّقُوا وَالْجَبَّارُ الْمُتَجَبِّرُ وَالْعَنِيدُ الْمُخَالِفُ لِلْحَقِّ وَقَدْ عَنَدَ عُنُودًا مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ عَدَلَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ يَشْتَدُّ حَتَّى يَسْتَنْظِفَ الْحَقَّ فِي غَيْرِ جَبْرِيَّةٍ بِالْجِيمِ الِاسْتِنْظَافُ أَخْذُ الشَّيْءِ كُلِّهِ وَالْجَبْرِيَّةُ مِنْ مَصَادِرِ الْجَبَّارِ يُقَالُ جَبَّارٌ بَيِّنُ الْجَبَرُوتِ وَالْجَبُّورَةِ وَالْجَبَرُوَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَقِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى {إنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ} [المائدة: ٢٢] أَيْ أَهْلَ سَطْوَةٍ وَقَهْرٍ وَقَوْلُهُ {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} [ق: ٤٥] أَيْ مُسَلَّطٍ وَقَوْلُهُ {بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ} [الشعراء: ١٣٠] أَيْ قَتَّالِينَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

(ش هـ د) : قَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ الشَّهَادَةُ الْإِخْبَارُ بِمَا قَدْ شُوهِدَ أَيْ مُشَاهَدَةُ عِيَانٍ أَوْ مُشَاهَدَةُ إيقَانٍ وَالشُّهُودُ الْحُضُورُ وَصَرْفُهَا مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَقَالَ فِيهِ شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي أَيْ بَيَّنَ وَأَعْلَمَ وقَوْله تَعَالَى {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ} [آل عمران: ١٨] أَيْ بَيَّنَ وَأَعْلَمَ وَالشَّاهِدُ جَمْعُهُ الشُّهُودُ وَالشَّاهِدُونَ وَالشَّهِيدُ الشَّاهِدُ أَيْضًا وَجَمْعُهَا الشُّهَدَاءُ وَالِاسْتِشْهَادُ الْإِشْهَادُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] وَالِاسْتِشْهَادُ أَيْضًا طَلَبُ الشَّهَادَةِ وَسُؤَالُهَا قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «فِي الْقَرْنِ الَّذِي يَفْشُو فِيهِمْ الْكَذِبُ حَتَّى إنَّ أَحَدَهُمْ لَيَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ» .

(ش ف و) : وَرُوِيَ حَدِيثُ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا عَيْنَ الْأُخْرَى بِالْأَشْفَى وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ درفش.

(خ د ن) : وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ الْغِنَاءِ الَّذِي يُخَادِنُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُغَنِّي

<<  <   >  >>