يُقَالُ وَجَأَهُ يَجَؤُهُ مِنْ حَدِّ صَنَعَ.
(وبء) : وَلَوْ غَصَبَ صَبِيًّا وَنَقَلَهُ إلَى أَرْضٍ وَبِئَةٍ بِالْهَمْزَةِ عَلَى وَزْنِ فَعِلَةٍ وَفَعِيلَةٍ أَيْ وَخِيمَةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا تُوَافِقُ سَاكِنَهَا وَالِاسْمُ الْوَبَا بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْبَاءِ بِغَيْرِ مَدٍّ.
(وطء) : وَإِذَا سَاقَ الدَّابَّةَ فَأَوْطَأَتْ إنْسَانًا الصَّحِيحُ وَطِئَتْ وَأَوْطَأَهَا صَاحِبُهَا إذَا كَانَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَّابَّةِ أَيْ يَقْدِرُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْقُطُ وَكَذَلِكَ يَتَمَاسَكُ.
(ك د م) : وَالدَّابَّةُ إذَا كَدَمَتْ بِفِيهَا أَيْ عَضَّتْ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَضَرَبَ جَمِيعًا.
(ن ف ح) : وَلَوْ نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ يَدِهَا هُوَ ضَرْبُهَا مِنْ حَدِّ صَنَعَ.
(ح ب ط) : وَلَوْ حَبَطَتْ بِيَدِهَا أَيْ ضَرَبَتْ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.
(ك ب ح) : وَإِذَا كَبَحَهَا بِلِجَامٍ أَيْ مَدَّهَا إلَى نَفْسِهِ بِهِ لِتَقِفَ وَلَا تَجْرِي مِنْ حَدِّ صَنَعَ.
(ن خ س) : وَلَوْ نَخَسَهَا أَيْ طَعَنَهَا بِعُودٍ وَنَحْوِهِ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَمِنْهُ النَّخَّاسُ.
(ز ل ق) : وَزَلَقَ أَيْ زَلَّ مِنْ حَدِّ عَلِمَ.
(ع ق ل) : وَلَوْ تَعَقَّلَ بِهِ أَيْ تَعَلَّقَ وَلَوْ عَطَفَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا أَيْ مَالَتْ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَعَطْفُهُ غَيْرَهُ مُتَعَدٍّ أَيْضًا.
(ص د م) : وَإِذَا اصْطَدَمَ الْفَارِسَانِ أَيْ صَدَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَالصَّدْمُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَفَارِسِيَّتُهُ كوشت زِدْنَ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ الصَّدْمُ ضَرْبُ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ.
(ق ط ر) : وَإِذَا قَادَ قِطَارَ الْإِبِلِ هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَقَطَرَ الْإِبِلَ تَقْطِيرًا أَيْ جَعَلَهَا قِطَارًا بَعْضَهَا عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ.
(ك ن ف) : وَإِذَا أَشْرَعَ كَنِيفًا أَيْ أَخْرَجَ إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ مُسْتَرَاحًا فَانْهَارَتْ الْبِئْرُ أَيْ انْهَدَمَتْ وَكَذَلِكَ هَارَ يَهُورُ هَوْرًا وَتَهَوَّرَ تَهَوُّرًا.
(ك ب س) : وَإِذَا كَبَسَهَا بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ أَيْ طَمَّهَا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَفَارِسِيَّتُهُ بِيَا كَنِدِّ.
(خ س ف) : وَإِذَا انْخَسَفَ بِهِ الْجِسْرُ أَيْ انْخَرَقَ وَتَسَفَّلَ مِنْ الْخَسْفِ فِي الْأَرْضِ وَالْجِسْرُ الْقَنْطَرَةُ.
(ف ر ج) : لَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ مُفْرَجٌ بِالْجِيمِ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ هُوَ قَتِيلٌ يُوجَدُ فِي مَفَازَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْقُرَى لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ لَا يُهْمَلُ هَذَا بَلْ تُؤَدَّى دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُفْرَجُ أَيْضًا الْحَمِيلُ الَّذِي لَا وَلَاءَ لَهُ وَلَا نَسَبَ وَيُرْوَى مُفْرَحٌ بِحَاءٍ مُعَلَّمَةٍ مِنْ تَحْتِهَا وَهُوَ الْمُثْقَلُ بِالدَّيْنِ قَالَ الشَّاعِرُ
إذَا أَنْتَ لَمْ تَبْرَحْ تُؤَدِّي أَمَانَةً ... وَتَحْمِلُ أُخْرَى أَفْرَحَتْك الْوَدَائِعُ
وَيُرْوَى مَفْرُوحٌ وَهُوَ الْمُثْقَلُ بِالدَّيْنِ أَيْضًا فَقَالَ فَدَحَهُ الدَّيْنُ مِنْ حَدِّ صَنَعَ.
(ض ر ب) : وَإِذَا الْتَقَى حُرٌّ وَعَبْدٌ فَاضْطَرَبَا أَيْ ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَالِافْتِعَالُ قَدْ يَكُونُ لِلِاشْتِرَاكِ كَالِاقْتِتَالِ وَالِاخْتِصَامِ.
(ع ق ل) : وَالْعَقْلُ الدِّيَةُ وَعَقَلْت الْقَتِيلَ أَيْ أَعْطَيْت دِيَتَهُ وَعَقَلْت عَنْ الْقَاتِلِ أَيْ لَزِمَتْهُ دِيَةٌ فَأَدَّيْتهَا عَنْهُ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ كَلَّمْت أَبَا يُوسُفَ الْقَاضِيَ فِي ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الرَّشِيدِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ عَقَلْته وَعَقَلْت عَنْهُ حَتَّى فَهَّمْتُهُ.
(ع ق ل) : وَالْعَاقِلَةُ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ الدِّيَةَ جَمْعُ عَاقِلٍ وَصَارَ دَمُ فُلَانٍ مَعْقُلَةً بِضَمِّ الْقَافِ أَيْ دِيَةً وَالْمَعَاقِلُ جَمْعُهَا وَكِتَابُ الْعَاقِلِ لِأَصْحَابِنَا مِنْ ذَلِكَ سُمِّيَتْ الدِّيَةُ عَقْلًا لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِبِلَ كَانَتْ تُعْقَلُ بِفِنَاءِ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَسُمِّيَتْ الدِّيَاتُ