وَقِيلَ وَهُوَ الْأَشْبَهُ أَنَّ الْغِرَّةَ فِعْلَةٌ مِنْ الْغُرُورِ وَهِيَ لِلْحَالِ أَيْ كَوْنُكَ عَلَى حَالٍ تَغُرُّنَا بِهَا وَتَلْبِسُ عَلَيْنَا حَالُكَ أَشَدُّ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ السَّرِقَةِ.
(خ ل س) : وَقَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا قَطْعَ فِي الْخُلْسَةِ بِضَمِّ الْخَاءِ وَهُوَ الِاسْمُ مِنْ الِاخْتِلَاسِ وَيُرْوَى لَا قَطْعَ فِي دَغْرَةٍ بِفَتْحِ الدَّالِ وَهُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ اخْتِلَاسًا وَأَصْلُ الدَّغْرِ الدَّفْعُ مِنْ حَدِّ صَنَعَ.
(خ ي ل) : وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِذَلِكَ الرَّجُلِ «أَسَرَقَ مَا إخَالُهُ سَرَقَ» أَيْ مَا أَظُنُّهُ وَهُوَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَالْمَصْدَرُ الْمَخِيلَةُ وَفِي الْمَثَلِ مَا يَقُلْ يَقْبَلْ وَمَنْ يَسْمَعْ يَخْلُ.
(ح س م) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ أَيْ اقْطَعُوا دَمَهُ وَهُوَ أَنْ تُجْعَلَ يَدُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ فِي الدُّهْنِ الَّذِي أُغْلِيَ لِيَنْقَطِعَ دَمُهُ.
(ل ق ن) : وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقَةٍ يُقَالُ لَهَا سَلَّامَةُ يَعْنِي كَانَ اسْمُهَا سَلَّامَةَ فَقَالَ أَسَرَقْتِ قَوْلِي لَا فَقَالُوا تُلَقِّنُهَا فَقَالَ جِئْتُمُونِي بِأَعْجَمِيَّةٍ لَا تَدْرِي مَا يُرَادُ بِهَا حَتَّى تُقِرَّ فَأَقْطَعُهَا التَّلْقِينُ إلْقَاءُ الْكَلَامِ عَلَى الْغَيْرِ وَقَدْ لَقَّنْتُهُ تَلْقِينًا لَقِنَ لَقَانِيَةً مِنْ حَدِّ عَلِمَ أَيْ أَخَذَ وَالْأَعْجَمِيَّةُ مَنْسُوبٌ إلَى الْأَعْجَمِ وَهُوَ الَّذِي لَا يُفْصِحُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْعَجَمِ أَوْ مِنْ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِيُّ مَنْسُوبٌ إلَى الْعَجَمِ وَهُوَ غَيْرُ الْعَرَبِ سَوَاءٌ كَانَ فَصِيحًا مُفْصِحًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.
(ج ر ن) : وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا قَطْعَ فِي تَمْرٍ إلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ» الْجَرِينُ الْمِرْبَدُ بِلُغَةِ أَهْلِ نَجْدٍ وَالْمِرْبَدُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ التَّمْرُ إذَا صُرِمَ قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ فِي الْأَوْعِيَةِ أَيْ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرَزَ.
(ص ح ف) : وَلَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْمُصْحَفِ وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ لِأَنَّهُ أُصْحِفَ أَيْ جُمِعَتْ فِيهِ الصُّحُفُ وَالْمِصْحَفُ بِكَسْرِ الْمِيمِ لُغَةٌ فِيهِ وَالصُّحُفُ جَمْعُ صَحِيفَةٍ وَهُوَ الْأَوْرَاقُ الْمَكْتُوبَةُ قَالَ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَضِنُّونَ بِالْمَصَاحِفِ أَيْ لَا يَبْخَلُونَ بِهَا وَالضِّنَّةُ الْبُخْلُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.
(وس م) : وَذَكَرَ سَرِقَةَ الْحِنَّاءِ وَالْوَسْمَةِ وَالْأَفْصَحُ الْوَسِمَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ السِّينِ وَالْوَسْمَةُ بِتَسْكِينِ السِّينِ لُغَةٌ فِيهَا.
(ل هـ و) : وَذَكَرَ سَرِقَةَ الْمَلَاهِي وَهِيَ آلَاتُ اللَّهْوِ وَاحِدُهَا فِي الْقِيَاسِ مِلْهَى بِكَسْرِ الْمِيمِ أَوْ مَلْهَاةٌ بِالْهَاءِ.
(ن ور) : وَالنُّورَةُ بِضَمِّ النُّونِ مَا يُتَنَوَّرُ بِهِ وَالزِّرْنِيخُ بِكَسْرِ الزَّايِ.
(ج ل ق) : الْجُوَالِقُ بِضَمِّ الْجِيمِ اسْمٌ لِلْوَاحِدِ وَجَمْعُهُ الْجَوَالِقِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَعَلَى هَذَا السُّرَادِقُ وَالسُّرَادِقُ.
(ن ب ش) : وَالنَّبْشُ عَنْ الْمَيِّتِ الْبَحْثُ عَنْهُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالنَّبَّاشُ مَنْ يَعْتَادُ ذَلِكَ وَالطَّرَّارُ مَنْ يَعْتَادُ الطَّرَّ وَهُوَ الشَّقُّ وَالْقَطْعُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ يَشُقُّ أَوْ يَقْطَعُ ثَوْبًا فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَالًا.
(ص ر ر) : وَالدَّرَاهِمُ الْمَصْرُورَةُ هِيَ الْمَشْدُودَةُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَمِنْهُ الصُّرَّةُ.
(ت ل ت ل) : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ تَلْتِلُوهُ وَمَزْمِزُوهُ وَاسْتَنْكِهُوهُ فَإِنْ وَجَدْتُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوهُ فَالتَّلْتَلَةُ التَّحْرِيكُ وَالتَّرْتَرَةُ كَذَلِكَ وَالْمَزْمَزَةُ التَّحْرِيكُ بِعُنْفٍ وَالِاسْتِنْكَاهُ طَلَبُ النَّكْهَةِ وَهِيَ رِيحُ الْفَمِ وَقَدْ نَكَهَ الشَّارِبُ فِي وَجْهِهِ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَنَكَهَ الْفَمُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَقِيلَ يَجُوزُ مُسْتَقْبَلُ هَذَا الْفِعْلِ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ وَالْكَسْرِ جَمِيعًا.
(س ب ك) : وَإِذَا