وَعُوقِبَ عَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَ يَغْتَالُ الْمُسْلِمِينَ أَيْ يَقْتُلُهُمْ خِفْيَةً.
(ع وذ) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْحَرَمُ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخُرْبَةٍ» أَيْ لَا يُؤَمِّنُ وَلَا يَمْنَعُ مَنْ عَاذَ بِهِ أَيْ الْتَجَأَ إلَيْهِ وَهُوَ عَاصٍ أَوْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ قَطْعُ سَرِقَةٍ الْخُرْبَةُ بِالضَّمِّ الِاسْمُ مِنْ خَرَبَ خِرَابَةً بِالْكَسْرِ فِي الْمَصْدَرِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ سَرَقَ وَتَأْوِيلُهُ عِنْدَنَا أَنَّ الْحَرَمَ لَا يُسْقِطُ ذَلِكَ وَيُقَامُ عَلَيْهِ إذَا خَرَجَ مِنْهُ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ الْخَارِبُ سَارِقُ الْبُعْرَانِ خَاصَّةً.
(ت خ م) : الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ أَيْ يُدْعَى إلَى التَّوْبَةِ وَهُوَ الرُّجُوعُ عَنْ الْكُفْرِ إلَى الْإِسْلَامِ وَسِينُ الِاسْتِفْعَالِ لِلطَّلَبِ وَالسُّؤَالِ إذَا كَانَتْ بَلْدَةٌ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ مُتَاخِمَةً لِدَارِ الْحَرْبِ أَيْ مُوَاصِلَةُ الْحَدِّ بِالْحَدِّ وَهِيَ عَلَى وَزْنِ الْمُفَاعِلَةِ وَطَلَبَةُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ مُتَأَخِّمَةً بِالْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْخَاءِ وَهُوَ خَطَأٌ فَاحِشٌ لَا وَجْهَ لَهُ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ التَّخُومُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَهِيَ مُنْتَهَى كُلِّ قَرْيَةٍ وَكُورَةٍ وَالتَّخْمُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَتَسْكِينِ الْخَاءِ وَاحِدُ تُخُومِ الْأَرْضِ بِالضَّمِّ وَهِيَ حُدُودُهَا وَيُرْوَى حَدِيثُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ» بِفَتْحِ التَّاءِ عَلَى الْوُحْدَانِ وَبِضَمِّهَا عَلَى الْجَمْعِ وَيُفَسَّرُ ذَلِكَ عَلَى تَغْيِيرِ حُدُودِ الْحَرَمِ وَعَلَى إدْخَالِ مِلْكِ الْغَيْرِ فِي مِلْكِهِ.
(ن ب ذ) : وَالْمُنَابَذَةُ نَبْذُ الْعَهْدِ وَهُوَ الْإِلْقَاءُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.
(ن وي) : وَعَنْ كَثِيرٍ الْحَضْرَمِيِّ النَّوَّاءِ هُوَ مُشَدَّدٌ مَمْدُودٌ وَهُوَ بَائِعُ نَوَى التَّمْرِ وَسَوَّارٌ الْمُنْقِرِيُّ مُشَدَّدُ الْوَاوِ.
(ق ش ف) : التَّقَشُّفُ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُرَقَّعَةِ الْوَسِخَةِ وَالْقَشَفُ شِدَّةُ الْعَيْشِ.
(ب ر ن س) : وَالْبُرْنُسُ كِسَاءٌ.
(د ف ف) : وَلَا تُدَفِّفُوا عَلَى جَرِيحٍ أَيْ لَا تُسْرِعُوا إلَى قَتْلِهِ وَالدَّفِيفُ السَّرِيعُ وَالْإِجْهَازُ عَلَى الْجَرِيحِ كَذَلِكَ أَيْضًا.
(ن ب ل) : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْمُوا بِالنَّبْلِ هِيَ السِّهَامُ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ سَمَاعًا.
(ب ي ت) : وَلَا بَأْسَ بِالْبَيَاتِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ الِاسْمُ مِنْ بَيَّتَ الْعَدُوَّ تَبْيِيتًا أَيْ أَتَاهُمْ لَيْلًا وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ شَنِجُونَ.
(ش د د) : وَإِذَا شَدَّ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِسَيْفٍ لِيَضْرِبَهُ كَانَ لِلْمَشْدُودِ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ أَيْ حَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَشَدَّ وَاشْتَدَّ إذَا عَدَا وَإِنْ شَدَّ عَلَيْهِ بِهِرَاوَةٍ هِيَ الْعَصَا الضَّخْمَةُ.
(س ب ي) : وَالسَّبْيُ الْأَسْرُ وَالِاسْتِرْقَاقُ وَهُوَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالسِّبَاءُ بِالْمَدِّ فِي مَعْنَى الْمَصْدَرِ أَيْضًا وَيَقَعُ السَّبْيُ عَلَى الْمَسْبِيِّ أَيْضًا وَيَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَالسَّبِيُّ بِالتَّشْدِيدِ اسْمُ الْمَسْبِيِّ أَيْضًا وَجَمْعُهُ السَّبَايَا.
(ج ز ر) : وَلَا يَبْتَدِئُ أَبَاهُ الْكَافِرَ بِالْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: ١٥] وَيَدْفِنُ أَبَاهُ الْكَافِرَ إذَا مَاتَ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَهِيَ فِي حَقِّ الْأَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ فَإِنَّهُ قَالَ {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي} [لقمان: ١٥] وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي التَّعَلُّقِ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَيْسَ مِنْ الِاصْطِنَاعِ أَنْ يَتْرُكَ أَبَوَيْهِ جَزَرًا لِلسِّبَاعِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالزَّايِ وَهُوَ اللَّحْمُ الَّذِي يَأْكُلُهُ السِّبَاعُ.
(ق ت ل) : قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ أَيْ دَافِعْ عَنْ مَالِكَ.
(ق ت ل) : «وَحَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِقَتْلِ مُقَاتِلَتِهِمْ جَمْعُ مُقَاتِلٍ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ جَمْعُ ذُرِّيَّةٍ وَهِيَ الْوِلْدَانُ وَقَدْ يَكُونُ لِلنِّسْوَانِ فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَقَدْ حَكَمْتُ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَوْقَ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ»