الْوَلِيد الكلَاعِي عَن صَفْوَان بْن عَمْرو السكْسكِي عَن رَاشد بْن سعد الْمقري عَن ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله: مَا من أَمِير يتأمر عَلَى عشرَة إِلَّا أَتَى يَوْم الْقِيَامَة مغلولاً أطلقهُ الْحق أَو أوبقه ظلمه وَلَا تسكن الكفور فَإِن سَاكن الكفور كساكن الْقُبُور فبرئ سَعِيد بْن سِنَان من عهدته وَله طريقٌ آخر.
قَالَ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط حَدَّثَنَا مُسْلِم بْن رَجَاء اللَّخْمِيّ حَدَّثَنَا مُنَبّه بْن عُثْمَان حَدَّثَنَا صَفْوَان بْن عَمْرو عَن شُرَيْح بْن عُبَيْد الْحَضْرَمِيّ عَن ثَوْبَان مولى رَسُول الله قَالَ: لَعَلَّك أَن تسنى من أَجلك حَتَّى تكون من يُؤمر عَلَى عشرَة حَتَّى يسكن النَّاس الكفور فإياك أَن تأمرن عَلَى عشرَة فَمَا فَوق ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يتأمر أحدٌ عَلَى عشرَة فَمَا فَوق ذَلِكَ إِلَّا أَتَى الله مغلولاً إِلَى عُنُقه لَا يفكه من غله ذَلِكَ إِلَّا عدلٌ إِن كَانَ عدل بَينهم وَلَا تعمرن الكفور فَإِن عَامر الكفور كعامر الْقُبُور قَالَ الطَّبَرَانِيّ تفرد بِهِ صَفْوَان وَورد أَيْضا من حَدِيث أبي سَعِيد قَالَ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط حَدَّثَنَا عَبْد الْوَارِث بْن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَامع الْعَطَّار حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عُثْمَان الْقُرَشِيّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن أبي دَاوُد عَن عَطاء عَن أبي سَعِيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله: لَا تنزلوا الكفور فإنَّها بِمنزلة الْقُبُور.
قَالَ الطَّبَرَانِيّ لَا يرْوى عَن أبي سَعِيد إِلَّا بِهذا الْإِسْنَاد تفرد بِهِ مُحَمَّد بْن جَامع انْتهى، وَمُحَمَّد بْن جَامع ضعفه أَبُو يَعْلَى وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات وَأما بَقِيَّة الحَدِيث فورد من رِوَايَة عدَّة من الصَّحَابَة قَالَ الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنده حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَن يزِيد بْن مَالك عَن لُقْمَان بْن عَامر عَن أَبِي أُمَامَة عَن النَّبِي قَالَ: مَا من رَجُل يَلِي أَمر عشرَة فَمَا فَوق ذَلِكَ إِلَّا أَتَى الله عَزَّ وَجَلَّ مغلولاً إِلَى عُنُقه فكه بره أَو أوثقه إثمه.
(وَقَالَ) الْحَاكِم فِي الكنى أَنْبَأنَا أَبُو نصر مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن هِشَام الْمَرْوَزِيّ حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَلِيّ بْن بَحر أَبُو حَفْص الغلاس حَدثنَا أَبُو عِصَام حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن عَطاء الْقُرَشِيّ حدَّثَنِي ابْن عَبْد الْقَارئ عَن عَلْقَمَة أبي نَافِع قَالَ حدَّثَنِي كَعْب بْن عجْرَة أَن رَسُول الله قَالَ: لَا يُؤمر رَجُل عَلَى عشرَة من الْمُسلمين إِلَّا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة مغلولاً حَتَّى يكون الله تَعَالَى يرحمه فيعتقه أَو يمْضِي فِيهِ غير ذَلِكَ.
وَقَالَ أَحْمَد وَعبد بْن حميد أَنْبَأنَا يزِيد بْن هَارُون أَنْبَأنَا شُعْبَة عَن يزِيد بن أبي رياد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute