الْبطلَان انْتهى واللَّه أَعْلَم.
(الْخَطِيب) أَنْبَأنَا أَبُو نصر أَحْمَد بْن الْحَسَن بْن عَبْد الْجَبَّار الصُّوفيّ قَالَ دخلت عَلَى أَبِي الرَّبِيع الزهْرَانِي وبَيْنَ يَدَيْهِ جَام فالوذج فلقمني لقْمَة وقَالَ حَدَّثَنِي فليح قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله: مَنْ لَقَّمَ أَخَاهُ لُقْمَةً حَلْوَاءَ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ مَخَافَةِ شَرِّهِ وَلا رَجَاءً لِخَيْرِهِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَلْوَى فِي الْقِيَامَةِ.
قَالَ الْخَطِيب هَذَا الْحَدِيث مُنْكَر جِدًا وإِسْنَادُه صَحِيح وَقَدْ كُنْت أَظن الْحمل فِيه عَلَى القفاعي حَتَّى ذكر عَبْد الْغفار بْن عَبْد الْوَاحِد الأُرْمَوِيّ أَن مُحَمَّد بْن جَعْفَر القفاعي مَشْهُور عِنْدهم ثِقَة قَالَ وَمَات بعد سنة سبعين وثلاثمائة وَلم يدْرك الصُّوفيّ وَإِنَّمَا يرْوى عَن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي حَاتِم الرَّازيّ وَأبي بَكْر بْن الْأَنْبَارِي وطبقتهما ثُمّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَليّ الْحَسَن بْن مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبَزَّار قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطّيب حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِم بْن السيوطيّ الْحُسَيْن بْن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق الْبَزَّار قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطّيب مُحَمَّد بْن الفرخان الدُّوري يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَد بْن عَبْد الْجَبَّار الصُّوفيّ يَقُولُ دخلت عَلَى أَبِي الرَّبِيع الزهْرَانِي فناولني لقْمَة فالوذج ثُمّ قَالَ لي كُلّ ثمَّ قَالَ اكْتُبْ حَدثنِي فليح بْن سُلَيْمَان عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالم عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه: منْ لَقَّمَ أَخَاهُ لُقْمَةً حَلْوَاءَ لَا يرجوا بِهَا خَيْرَهُ وَلا يَتَّقِي بِهَا شَرَّهُ لَا يُرِيدُ بِهَا إِلا اللَّهَ وَقَاهُ اللَّهُ مَرَارَةَ الْمَوْقِفِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
قَالَ فَبَانَت لنا عِلّة الْحَدِيث الأول إِذْ يحمل فِيهِ عَلَى مُحَمَّد بْن الفَرّخان فَإنَّهُ ذَاهِب الْحَدِيث ونرى أَن الفقاعي عله رَوَاهُ وَسقط اسْم مُحَمَّد بْن الفَرّخان منْ كتاب شَيخنَا المقدسيّ قَالَ وأمّا الْخلاف فِي الْإِسْنَاد فَغير مُمْتَنع أَن يكون منْ جِهَة ابْن الفَرّخان وَأَنه كَانَ يرويهِ عَلَى مَا يتَّفق لَهُ أَوْ منْ جِهَة ابْن السيوطيّ فَإنَّهُ أَيْضا ظَاهر التَّخْلِيط (أَبُو نُعَيم) حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن أَحْمَد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الله الْحَضْرَمِيّ حَدَّثَنَا أَبُو بِلَال الْأَشْعَرِيّ حَدثنَا مجاشع ابْن عَمْرو عَنْ خَالِد الْعَبْدِيّ عَنْ يَزِيد الرِّقاشي عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا مَنْ لَقَّمَ أَخَاهُ لُقْمَةً حَلاوَةً صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَارَةَ الْمَوْقِفِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَصِّح يَزِيد مَتْرُوك وخَالِد يضع (ابْن شاهين) فِي الْأَفْرَاد حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيز بْن أَحْمَد بْن الْفرج الغافقي حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن خَالِد بْن يَزِيد بْن المُغِيرَة حَدَّثَنَا زَكَرِيّا بْن يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن الْمُثَنَّى الْبَصْرِيّ حَدَّثَنَا فَضَالَة بْن حُصَيْن حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَمْرو عَن أَبِي سَلمَة عَن أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.
مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ لقْمَة حلاوة لم يدق مَرَارَةَ الْمَوْقِفِ: فَضَالَة مُتَّهَمٌ وَعبد اللَّه ضَعِيف وَزَكَرِيَّا مَتْرُوكُ (قُلْتُ) قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي اللِّسَان قَدْ أورد الْمُحب الطَّبَرِيّ هَذَا الْحَدِيث فِي أَحْكَامه وقَالَ هَذَا غَرِيب يتلَقَّى بِالْقبُولِ وَيعْمل بِهِ وَمَا روى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute