للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثِيَابه

لَكِن يتْرك عَلَيْهِ قَمِيصه الَّذِي يغسل فِيهِ ويشمر حَتَّى لَا يَتَنَجَّس بِمَا يخرج مِنْهُ

وَوجه للْقبْلَة كمحتضر

لَكِن يلقى هُنَا على قَفاهُ

ويتولى ذَلِك أرْفق مَحَارمه

أى الْمَيِّت

ويبادر بِغسْلِهِ إِذا تَيَقّن مَوته

بِشَيْء من علاماته كميل أنف فَإِن شكّ أخر وجوبا

وغسله وتكفينه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَدَفنه فروض كِفَايَة

يُخَاطب بهَا كل من علم بِمَوْتِهِ من قريب أَو غَيره

وَأَقل الْغسْل تَعْمِيم بدنه

بِالْمَاءِ

بعد إِزَالَة النَّجس

إِن كَانَ وعَلى مَا صَححهُ المُصَنّف تَكْفِي غسلة وَاحِدَة لَهما

وَلَا تجب نِيَّة الْغَاسِل فِي الْأَصَح فَيَكْفِي غرقة أَو غسل كَافِر

وعَلى مُقَابل الْأَصَح تجب فَلَا يكفى ذَلِك

قلت الصَّحِيح الْمَنْصُوص وجوب غسل الغريق وَالله أعلم

فالفرض فعلنَا حَتَّى لَا يسْقط بِفعل الْمَلَائِكَة

والأكمل وَضعه بِموضع خَال

عَن النَّاس لَا يكون فِيهِ إِلَّا الْغَاسِل وَمن يُعينهُ وللولي الْحُضُور وَإِن لم يعن

مَسْتُور

عَنْهُم

على لوح

أَو سَرِير هيء لذَلِك

وَيغسل فِي قَمِيص

وَيدخل الْغَاسِل يَده فِي كمه أَو يفتقه ويغسله من تَحْتَهُ فان لم يتأت غسله فِي الْقَمِيص ستر مَا بَين سرته وركبته وَيسن أَن يُغطي وَجهه بِخرقَة من أول وَضعه على المغتسل

بِمَاء بَارِد

الا أَن يكون فِي برد فيسخن قَلِيلا

ويجلسه الْغَاسِل على المغتسل مائلا الى وَرَائه

قَلِيلا

وَيَضَع يَمِينه على كتفه وابهامه فِي نقرة قَفاهُ ويسند ظَهره الى ركبته الْيُمْنَى ويمر يسَاره على بَطْنه إمرارا بليغا ليخرج مافيه

وَيكون عِنْده مجمرة فائحة بالطيب والمعين يصب مَاء كثيرا لِئَلَّا تظهر رَائِحَة مَا يخرج مِنْهُ

ثمَّ يضجعه لقفاه

مُسْتَلْقِيا

وَيغسل بيساره وَعَلَيْهَا خرقَة سوأتيه

أى قبله وَدبره

ثمَّ يلف

خرقَة

أُخْرَى

على يَده الْيُسْرَى

وَيدخل أُصْبُعه

السبابَة من يسراه

فَمه ويمرها على أَسْنَانه

بِشَيْء من المَاء

ويزيل مَا فِي مَنْخرَيْهِ من أَذَى

بِأُصْبُعِهِ الْخِنْصر مبلولة بِمَاء

ويوضئه كالحى

إِلَّا أَن النِّيَّة اعْتمد بَعضهم ندبها كالغسل

ثمَّ يغسل رَأسه ثمَّ لحيته بسدر وَنَحْوه

كخطمى

ويسرحهما بِمشْط وَاسع الْأَسْنَان بِرِفْق

ليقل انتتاف الشّعْر

وَيرد المنتتف إِلَيْهِ

ندبا فيضعه

<<  <   >  >>