للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُمكن وُقُوع التَّحْرِيمَة فِيهِ

إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة

فَلَا تكره الصَّلَاة فِيهِ

وَتكره أَيْضا

بعد الصُّبْح حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس كرمح

وَتكره بعد

الْعَصْر

أَدَاء وَلَو مَجْمُوعَة فِي وَقت الظّهْر

حَتَّى تغرب

الشَّمْس وَإِذا صلى فِي هَذِه الْأَوْقَات الْمنْهِي عَنْهَا عزّر وَلَا تَنْعَقِد صلَاته

إِلَّا لسَبَب

غير مُتَأَخّر فَإِنَّهَا تصح

كفائتة

فَإِن سَببهَا مُتَقَدم سَوَاء كَانَت فرضا أم نفلا

وكسوف وتحية

فَإِن سببهما مُقَارن

وَسجْدَة شكر

وتلاوة لتقدم سببهما أما مَاله سَبَب مُتَأَخّر كركعتي الاستخارة وَالْإِحْرَام فانه لَا ينْعَقد كَالصَّلَاةِ الَّتِي لَا سَبَب لَهَا

وَإِلَّا فِي حرم مَكَّة

فَلَا تكره الصَّلَاة فِي هَذِه الْأَوْقَات وان كَانَت خلاف الأولى

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله أَنَّهَا تكره فِيهِ كَغَيْرِهِ

فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

انما تجب الصَّلَاة على كل مُسلم

فَلَا تجب على كَافِر أصلى أَي لَا يُطَالب بهَا فِي الدُّنْيَا

بَالغ

فَلَا تجب على صبي

عَاقل

فَخرج الْمَجْنُون

طَاهِر

فَلَا تجب على حَائِض أَو نفسَاء

وَلَا قَضَاء على الْكَافِر

إِذا أسلم

إِلَّا لمرتد

فَيلْزمهُ قَضَاؤُهَا حَتَّى لَو ارتدثم جن قضى أَيَّام الْجُنُون

وَلَا

على

الصَّبِي

إِذا بلغ

وَيُؤمر

الصَّبِي الْمُمَيز

بهَا

وَلَو قَضَاء لما فَاتَهُ

لسبع

من السنين إِذا ميز

وَيضْرب عَلَيْهَا

أَي على تَركهَا

لعشر

وَلَو فِي أَثْنَائِهَا وَالْأَمر وَالضَّرْب واجبان على الْوَلِيّ

وَلَا

قَضَاء على

ذِي حيض

أَو نِفَاس

أَو

ذِي

جُنُون أَو إِغْمَاء

إِذا أفاقا

بِخِلَاف

ذِي

السكر

أَو الْجُنُون أَو الْإِغْمَاء الْمُتَعَدِّي بِهِ إِذا أَفَاق فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَوَات

وَلَو زَالَت هَذِه الْأَسْبَاب

الْمَانِعَة من وجوب الصَّلَاة

وَبَقِي من الْوَقْت تَكْبِيرَة

أَي قدر زَمَنهَا

وَجَبت الصَّلَاة

الَّتِي بَقِي من وَقتهَا ذَلِك الْقدر

وَفِي قَول يشْتَرط

لوُجُوبهَا

رَكْعَة

بأخف مَا يُمكن

وَالْأَظْهَر

على الأول

وجوب الظّهْر

مَعَ الْعَصْر

بِإِدْرَاك

قدر زمن

تَكْبِيرَة آخر

وَقت

العصرو

وجوب

الْمغرب

مَعَ الْعشَاء بِإِدْرَاك ذَلِك

آخر

وَقت

الْعشَاء

وَيشْتَرط للْوُجُوب أَن يَخْلُو الشَّخْص من الْمَوَانِع قدر الطَّهَارَة من الْحَدث وان تعدّدت من الْخبث وَإِن كثر وَمن قدر أَفعَال الصَّلَاة وأقوالها الْوَاجِبَة فَلَو كَانَت الْمَرْأَة مثلا كَافِرَة وَأسْلمت قبل الْغُرُوب بِقدر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام نقُول لَهَا وَجَبت عَلَيْك الظّهْر وَالْعصر إِن خلوت من الْمَوَانِع قدر الطَّهَارَة وَالصَّلَاة فَلَو طَرَأَ عَلَيْهَا الْحيض بعد الْمغرب قبل أَن تدْرك زَمنا يسع ذَلِك تَبينا أَن لَا وجوب وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا تجب الظّهْر وَالْمغْرب بِمَا ذكر

<<  <   >  >>