ويلحقه سَهْو إِمَامه
غير الْمُحدث أما الْمُحدث فَلَا يلْحقهُ سَهْوه
فَإِن سجد لزمَه مُتَابَعَته
وَإِن لم يعرف أَنه سَهَا فَلَو ترك الْمُتَابَعَة بطلت صلَاته
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يسْجد أَمَامه
فَيسْجد
الْمَأْمُوم
على النَّص
وَفِي قَول مخرج لَا يسْجد
وَلَو اقْتدى مَسْبُوق بِمن سَهَا بعد اقتدائه وَكَذَا قبله فِي الْأَصَح
وَسجد الإِمَام
فَالصَّحِيح أَنه
أَي الْمَسْبُوق
يسْجد مَعَه ثمَّ فِي آخر صلَاته
وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يسْجد مَعَه وَلَا فِي آخر صَلَاة نَفسه
فَإِن لم يسْجد الإِمَام سجد
الْمَسْبُوق
آخر صَلَاة نَفسه على النَّص
وَمُقَابِله لَا يسْجد
وَسُجُود السَّهْو وَإِن كثر سَجْدَتَانِ
فَلَو سجد وَاحِدَة عَازِمًا على انفرادها بطلت صلَاته وكيفيتهما
كسجود الصَّلَاة
فِي واجباته ومندوباته وَذكره
والجديد أَن مَحَله بَين تشهده وَسَلَامه
وَمُقَابل الْجَدِيد قَولَانِ فِي الْقَدِيم أَحدهمَا إِن سَهَا بِنَقص سجد قبل السَّلَام أَو بِزِيَادَة فبعده وَالثَّانِي أَنه مُخَيّر بَين التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير
فَإِن سلم عمدا فَاتَ
السُّجُود
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَن الْعمد كالسهو
أَو سَهوا وَطَالَ الْفَصْل
عرفا
فَاتَ فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم إِذا كَانَ السَّهْو بِالنَّقْصِ لَا يفوت بالطول
بِأَن لم يطلّ الْفَصْل
فَلَا
يفوت
على النَّص
وَقيل يفوت
وَإِذا
لم يطلّ الْفَصْل
وَسجد صلو عَائِدًا إِلَى الصَّلَاة
بِإِرَادَة السُّجُود فَلَو أحدث حِينَئِذٍ بطلت
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يصير عَائِدًا وَلَا يضر الْحَدث
وَلَو سَهَا إِمَام الْجُمُعَة وسجدوا فَبَان فَوتهَا أَتموا ظهرا وسجدوا
ثَانِيًا آخر صَلَاة الظّهْر
وَلَو ظن سَهوا فَسجدَ فَبَان عَدمه سجد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يسْجد
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
تسن سَجدَات التِّلَاوَة وَهن فِي الْجَدِيد أَربع عشرَة مِنْهَا سجدنا الْحَج وَالْبَاقِي فِي