والفورية إِنَّمَا هِيَ فِي الطّلب وان تَأَخّر التَّمَلُّك وَمُقَابل الْأَظْهر تمتد ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل مُدَّة تسع التَّأَمُّل فِي الْمَبِيع وَقيل على التأييد مَا لم يعرض الشَّفِيع
فاذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ فليبادر على الْعَادة
فَيرجع فِي ذَلِك الى الْعرف وَأما اذا لم يعلم فَهُوَ على شفعته
فان كَانَ مَرِيضا
مَرضا يمْنَع من الْمُطَالبَة
أَو غَائِبا عَن بلد المُشْتَرِي
غيبَة تحول بَينه وَبَين مُبَاشرَة الطّلب
أَو خَائفًا من عَدو فليوكل
فِي طلبَهَا
ان قدر
على التَّوْكِيل
والا
بِأَن عجز عَن التَّوْكِيل
فليشهد على الطّلب
لَهَا عَدْلَيْنِ أَو عدلا وَامْرَأَتَيْنِ
فان ترك الْمَقْدُور عَلَيْهِ مِنْهُمَا
أَي من التَّوْكِيل وَالشَّهَادَة
بَطل حَقه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يبطل
فَلَو كَانَ لي صَلَاة أَو حمام أَو طَعَام فَلهُ الاتمام
وَلَا يُكَلف الْقطع وَلَا الِاقْتِصَار على أقل مجزئ فِي الصَّلَاة
وَلَو أخر وَقَالَ لم أصدق الْمخبر لم يعْذر ان أخبرهُ عَدْلَانِ وَكَذَا ثِقَة وَلَو امْرَأَة
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يعْذر فِي أَخْبَار الْوَاحِد
ويعذر ان أخبرهُ من لَا يقبل خَبره
كفاسق وَصبي وَلم يعْتَقد صدقه
وَلَو أخبر بِالْبيعِ بِأَلف فَترك فَبَان بِخَمْسِمِائَة بَقِي حَقه
لِأَن التّرْك لَيْسَ زهدا بل لخير تبين كذبه
وان بَان بِأَكْثَرَ بَطل
حَقه
وَلَو لقى المُشْتَرِي فَسلم عَلَيْهِ أَو قَالَ
لَهُ
بَارك الله
لَك
فِي صفقتك لم يبطل
حَقه
وَفِي الدُّعَاء وَجه
أَنه يبطل بِهِ حَقه
وَلَو بَاعَ الشَّفِيع حِصَّته جَاهِلا بِالشُّفْعَة فَالْأَصَحّ بُطْلَانهَا
لزوَال سَببهَا وَمُقَابِله لَا تبطل لوُجُود السَّبَب حِين البيع
كتاب الْفَرَائِض
بِكَسْر الْقَاف من الْقَرْض بِمَعْنى الْقطع وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْمُضَاربَة وَلذَلِك جمع المُصَنّف بَينهمَا بقوله
الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة أَن يدْفع
أَي الْمَالِك
إِلَيْهِ
أَي الْعَامِل
مَالا ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح مُشْتَرك
بَينهمَا أَي عقد يَقْتَضِي الدّفع الخ لِأَن الْقَرَاض اسْم للْعقد الْمَذْكُور
وَيشْتَرط لصِحَّته