للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَو كَون ملكه مقدما على ملكه

فان اعْترف الشَّرِيك

وَهُوَ البَائِع

بِالْبيعِ

للْمُشْتَرِي الْمُنكر للشراء

فَالْأَصَحّ ثُبُوت الشُّفْعَة

لطَالب الشّقص

وَيسلم الثّمن الى البَائِع ان لم يعْتَرف بِقَبْضِهِ

من المُشْتَرِي

وان اعْترف فَهَل يتْرك فِي يَد الشَّفِيع أم يَأْخُذهُ القَاضِي ويحفظه فِيهِ خلاف سبق فِي الاقرار نَظِيره

فِي قَوْله اذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر ترك المَال فِي يَده فِي الْأَصَح

وَلَو اسْتحق الشُّفْعَة جمع أخذُوا على قدر الحصص

من الْملك

وَفِي قَول

أخذُوا

على

قدر

الرؤوس وَلَو بَاعَ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصف حِصَّته لرجل ثمَّ

بَاعَ

بَاقِيهَا لآخر فَالشُّفْعَة فِي النّصْف الأول للشَّرِيك الْقَدِيم

وَقد يعْفُو

وَالأَصَح أَنه ان عَفا عَن النّصْف الأول شَاركهُ المُشْتَرِي فِي النّصْف الثَّانِي والا

بِأَن لم يعف

فَلَا

يُشَارك المُشْتَرِي الأول الشَّرِيك الْقَدِيم وَمُقَابل الْأَصَح يُشَارِكهُ مُطلقًا وَقيل لَا يُشَارِكهُ مُطلقًا وَلَا يتَصَوَّر يتَصَوَّر هَذَا إِلَّا ان كَانَ الْعَفو بعد البيع الثَّانِي فَلَو كَانَ قبله اشْتَركَا قطعا أَو أَخذ قبله انْتَفَت قطعا

وَالأَصَح أَنه لَو عَفا أحد شفيعين سقط حَقه وتخير الآخر بَين أَخذ الْجَمِيع وَتَركه وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَار على حِصَّته

لِئَلَّا تتبعض الصَّفْقَة على المُشْتَرِي وَمُقَابِله يسْقط حق الْعَافِي وَغَيره كَالْقصاصِ

وَأَن الْوَاحِد إِذا أسقط بعض حَقه سقط كُله

وَمُقَابِله لَا يسْقط مِنْهُ شَيْء وَقيل يسْقط مَا أسْقطه وَيبقى الْبَاقِي

وَلَو حضر أحد شفيعين

وَغَابَ الآخر

فَلهُ

أَي الْحَاضِر

أَخذ الْجَمِيع فِي الْحَال فَإِذا حضر الْغَائِب شَاركهُ

لَو شَاءَ

وَالأَصَح أَن لَهُ تَأْخِير الْأَخْذ الى قدوم الْغَائِب

لعذره وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ التَّأْخِير

وَلَو اشتريا شِقْصا

من وَاحِد

فَللشَّفِيع أَخذ نصيبهما وَنصِيب أَحدهمَا

فَقَط

وَلَو اشْترى وَاحِد من اثْنَيْنِ فَلهُ

أَي الشَّفِيع

أَخذ حِصَّة أحد البائعين فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ ذَلِك

وَالْأَظْهَر أَن الشُّفْعَة

بعد علم الشَّفِيع بِالْبيعِ

على الْفَوْر

<<  <   >  >>