للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

افراد السبت

أَو الْأَحَد بِالصَّوْمِ وَأما جمع وَاحِد مِنْهَا مَعَ غَيره فَلَا يكره

وَصَوْم الدَّهْر غير

يومي

الْعِيد

وَأَيَّام

التَّشْرِيق مَكْرُوه لمن خَافَ بِهِ ضَرَرا أَو فَوت حق

وَاجِب أَو مُسْتَحبّ

ومستحب لغيره

وان كَانَ صَوْم يَوْم وإفطار يَوْم أفضل مِنْهُ على مَا اعْتَمدهُ بَعضهم

وَمن تلبس بِصَوْم تطوع أَو صلَاته فَلهُ قطعهمَا

وَكَذَا بَقِيَّة النَّوَافِل غير الْحَج وَالْعمْرَة لَهُ قطعهَا وان كَانَ مَكْرُوها لغير عذر وَأما هما فَيحرم قطعهمَا

وَلَا قَضَاء

على من قطع النَّوَافِل وَاجِب بل مُسْتَحبّ

وَمن تلبس بِقَضَاء

لصوم عَن وَاجِب

حرم عَلَيْهِ قطعه ان كَانَ على الْفَوْر وَهُوَ صَوْم من تعدى بِالْفطرِ

فَيحرم عَلَيْهِ التَّأْخِير وَلَو بِعُذْر السّفر

وَكَذَا

يحرم قطع الْقَضَاء

ان لم يكن على الْفَوْر فِي الْأَصَح بِأَن لم يكن تعدى بِالْفطرِ

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحرم الْقطع على من ذكر وَمثل من تعدى بِالْفطرِ فِي فورية الْقَضَاء من كَانَ عَلَيْهِ صَوْم من رَمَضَان وَلم يبْق من شعْبَان إِلَّا مَا يَسعهُ فَيجب عَلَيْهِ الصَّوْم فَوْرًا وَكَذَا قَضَاء يَوْم الشَّك فانه على الْفَوْر على مَا اعْتَمدهُ المُصَنّف

كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

هُوَ مُسْتَحبّ كل وَقت وَفِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان أفضل لطلب لَيْلَة الْقدر

وَهِي منحصرة فِي الْعشْر الْمَذْكُور وَتلْزم لَيْلَة بِعَينهَا وَلَا ينَال فَضلهَا الْأَكْمَل إِلَّا من أطلعه الله عَلَيْهَا وَقَامَ بوظائفها وَيسن لمن رَآهَا أَن يكتمها

وميل الشَّافِعِي رَحمَه الله إِلَى أَنَّهَا لَيْلَة الْحَادِي

وَالْعِشْرين

أَو الثَّالِث وَالْعِشْرين

مِنْهُ وَقَالَ ابْن عمر انها فِي جَمِيع الشَّهْر وَقَالَ أتبى وَابْن عَبَّاس انها لَيْلَة سبع وَعشْرين

وانما يَصح الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد

وَيصِح فِي رحبته وسطحه

وَالْمَسْجِد

الْجَامِع

وَهُوَ مَا تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة

أولى

بالاعتكاف فِيهِ من غَيره

والجديد أَنه لَا يَصح اعْتِكَاف امْرَأَة فِي مَسْجِد بَيتهَا وَهُوَ المعتزل المهيأ للصَّلَاة

وَالْقَدِيم يَصح

وَلَو عين الْمَسْجِد الْحَرَام فِي نَذره الِاعْتِكَاف

<<  <   >  >>