للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْقِسْطِ أَو السوية

وَلَو سلم الْمِائَة وَالْعشرَة إِلَى الْمُؤَجّر فحملها جَاهِلا بِالزِّيَادَةِ كَأَن قَالَ لَهُ هى مائَة كَاذِبًا فَصدقهُ فَتلفت

ضمن المكتزى على الْمَذْهَب وَفِيمَا يضمنهُ الْقَوْلَانِ وَالطَّرِيق الثَّانِي فى ضَمَانه قولا تعَارض الْغرُور والمباشرة وان حملهَا عَالما بِالزِّيَادَةِ فَحكمه كَمَا ذكره بقوله

وَلَو وزن الْمُؤَجّر وَحمل فَلَا أُجْرَة للزِّيَادَة بل للْمُسْتَأْجر مُطَالبَة الْمُؤَجّر بردهَا إِلَى الْمَنْقُول مِنْهُ

وَلَا ضَمَان ان تلفت بذلك الدَّابَّة

وَلَو أعطَاهُ ثوبا ليخيطه فخاطه قبَاء وَقَالَ أمرتنى بِقطعِهِ قبَاء فَقَالَ الْمَالِك

بل أَمرتك بِقطعِهِ

قَمِيصًا فَالْأَظْهر تَصْدِيق الْمَالِك بِيَمِينِهِ فَيحلف أَنه مَا أذن لَهُ فى قطعه قبَاء ومقابلة يصدق الْخياط بِيَمِينِهِ

وَلَا أُجْرَة عَلَيْهِ أى الْمَالِك إِذا حلفا

وعَلى الْخياط أرش النَّقْص وَهُوَ مَا بَين قِيمَته صَحِيحا ومقطوعا أَو مَا بَين قِيمَته مَقْطُوعًا قَمِيصًا ومقطوعا قبَاء وَجْهَان

فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

لَا تَنْفَسِخ الاجارة بِعُذْر طَرَأَ لمؤجر أَو مُسْتَأْجر فَالْأول مثل مرض حدث لمؤجر دَابَّة أعجزه عَن خُرُوجه مَعهَا وَهُوَ لَازم حَيْثُ كَانَت الدَّابَّة غير مُعينَة والثانى

كتعذر وقود حمام على مُسْتَأْجر

وسفر عرض لمستأجر دَار

وَمرض مُسْتَأْجر دَابَّة لسفر لِأَن الِاسْتِنَابَة فى كل مُمكنَة

وَلَو اسْتَأْجر أَرضًا لزراعة فزرع فَهَلَك الزَّرْع بجائحة فيس لَهُ الْفَسْخ وَلَا حط شَيْء من الْأُجْرَة وَلَو تلفت نفس الأَرْض بجائحة أبطلت قُوَّة الانبات انْفَسَخت الاجارة فى الْمدَّة الْبَاقِيَة

وتنفسخ الاجارة

بِمَوْت الدَّابَّة والأجير المعينين فى الزَّمن

الْمُسْتَقْبل لَا الماضى إِذا كَانَ بعد الْقَبْض ولمثله أُجْرَة

فى الْأَظْهر وَمُقَابِله تَنْفَسِخ فِيهِ أَيْضا وعَلى الْأَظْهر

فيستقر قسطه أى الماضى

من الْمُسَمّى موزعا على قيمَة الْمَنْفَعَة لَا على الزَّمَان

وَلَا تَنْفَسِخ الأجارة

بِمَوْت الْعَاقِدين وَلَا أَحدهمَا

وَلَا يَمُوت

متولى أى نَاظر

الْوَقْف وَلَو أجر الْبَطن الأول من الْمَوْقُوف عَلَيْهِم الْعين

مُدَّة وَمَات الْبَطن الْمُؤَجّر

قبل تَمامهَا وَشرط الْوَاقِف لكل بطن النّظر فى حِصَّته مُدَّة اسْتِحْقَاقه فَقَط

أَو أجر

للولى

<<  <   >  >>