للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويذر على كل وَاحِدَة

من اللفائف

حنوط

بِفَتْح الْحَاء نوع من الطّيب يشْتَمل على كافور وصندل وذريرة الْقصب

وبوضع الْمَيِّت فَوْقهَا مُسْتَلْقِيا وَعَلِيهِ حنوط وكافور

غير الذى فِي الحنوط

ويشد ألياه

بِخرقَة بعد دس قطن بَين ألييه عَلَيْهِ حنوط وكافور ليسد الْمخْرج

وَيجْعَل على منافذ بدنه

من نَحْو عَيْنَيْهِ وَكَذَلِكَ أَعْضَاء سُجُوده

قطن

عَلَيْهِ حنوط وكافور

ويلف عَلَيْهِ

بعد ذَلِك

اللفائف

بِأَن يثنى الطّرف الْأَيْسَر ثمَّ الْأَيْمن

وتشد

بشداد

فاذا وضع فِي قَبره نزع الشداد وَلَا يلبس الْمحرم الذّكر محيطا

مثل الْقَمِيص

وَلَا يستر رَأسه وَلَا وَجه الْمُحرمَة

إِذا كَانَ قبل التَّحَلُّل الأول

وَحمل الْجِنَازَة بَين العمودين أفضل التربيع فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله التربيع أفضل وَقيل هما سَوَاء

وَهُوَ

أى الْحمل بَين العمودين

أَن يضع الخشبتين المقدمتين على عَاتِقيهِ وَرَأسه بَينهمَا وَيحمل المؤخرتين رجلَانِ

فحاملوه ثَلَاثَة فان عجز الْمُقدم أَعَانَهُ اثْنَان

والتربيع أَن يتَقَدَّم رجلَانِ ويتأخر آخرَانِ

فحاملوه أَرْبَعَة

والمشى أمامها بقربها

بِحَيْثُ لَو الْتفت لرآها

أفضل

من المشى بَعيدا عَنْهَا فَالْحَاصِل أَن الْمَشْي أفضل من الرّكُوب بل هُوَ فِي الذّهاب مَكْرُوه من غير عذر وفضيلة التشييع تحصل بالمشى خلفهَا وأمامها وَلَكِن كَمَال الْفَضِيلَة بِالْمَشْيِ أمامها وَتحصل الْفَضِيلَة أَيْضا للماشي بقربها أَو بَعيدا عَنْهَا عِنْد كَثْرَة الماشين بِحَيْثُ ينْسب اليها وَلَكِن بقربها أفضل

ويسرع بهَا

نديا والاسراع فَوق الْمَشْي الْمُعْتَاد وَأَقل من الخبب أى الجرى

ان لم يخف تغيره

أى الْمَيِّت بالاسراع والا فيتأنى وَيسْتَحب لمن مرت بِهِ جَنَازَة أَن يَدْعُو لَهَا

فصل فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت

لصلاته أَرْكَان

سَبْعَة

أَحدهَا النِّيَّة ووقتها كَغَيْرِهَا

من الصَّلَوَات فِي وجوب قرنها بتكبيرة الاحرام

وتكفى نِيَّة الْفَرْض

من غير تعرض لكفاية

وَقيل تشْتَرط نِيَّة فرض كِفَايَة

فعلى كل لَا بُد من التَّعَرُّض للفرضية

وَلَا يجب تعْيين الْمَيِّت

باسمه وَلَا بِأَنَّهُ رجل أَو امْرَأَة وَأما تَعْيِينه بالحاضر أَو من يصلى عَلَيْهِ الإِمَام فلازم وَكَذَا تعْيين الْغَائِب بِالْقَلْبِ

فان عين وَأَخْطَأ

كَأَن قَالَ أصلى على عَمْرو فاذا هُوَ خَالِد

بطلت

اذا لم

<<  <   >  >>