للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخَارِج مِمَّا ذكر وَهَذَا كُله فِي الانسداد الْعَارِض وَأما الانسداد الخلقي فينقض مَا ذكر

الثَّانِي زَوَال الْعقل أَي التَّمْيِيز بنوم أَو غَيره كإغماء وسكر وجنون فَخرج النعاس وَحَدِيث النَّفس وأوائل نشوة السكر فَلَا نقض بهَا

إِلَّا نوم مُمكن مَقْعَده

أَي ألييه من مقره وَلَا تَمْكِين لمن نَام على قَفاهُ وَلَا لمن نَام قَاعِدا وَهُوَ هزيل جدا

الثَّالِث التقاء بشرتي الرجل وَالْمَرْأَة إِلَّا محرما فَلَا ينْقض لمسها

فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله ينْتَقض بلمسها وَالْمحرم من حرم نِكَاحهَا بِنسَب أَو رضَاع أَو مصاهرة

والملموس وَهُوَ من وَقع عَلَيْهِ اللَّمْس

كلامس

فِي انْتِقَاض وضوئِهِ

فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله لَا ينْقض إِلَّا وضوء اللامس

وَلَا تنقض صَغِيرَة لم تبلغ حدا تشْتَهى فِيهِ

وَشعر وَسن وظفر فِي الْأَصَح وَمُقَابِله ينْقض جَمِيع ذَلِك

الرَّابِع مس قبل الْآدَمِيّ ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى من نَفسه أَو غَيره

بِبَطن الْكَفّ من غير حَائِل وبطن الْكَفّ الرَّاحَة مَعَ بطُون الْأَصَابِع

وَكَذَا ينْقض

فِي الْجَدِيد حَلقَة دبره أَي الْآدَمِيّ وَفِي الْقَدِيم لَا نقض بمسها

لَا فرج بَهِيمَة فَلَا ينْقض مَسّه

وينقض مس

فرج الْمَيِّت وَالصَّغِير وَمحل الْجب أَي الْقطع لِلْفَرجِ

وَالذكر الأشل وَهُوَ الَّذِي لَا ينقبض وَلَا ينبسط

وباليد الشلاء وَهِي الَّتِي بَطل عَملهَا

فِي الْأَصَح وَمُقَابِله لَا تنقض الْمَذْكُورَات

وَلَا ينْقض رَأس الْأَصَابِع وَمَا بَينهَا وَكَذَا حروفها وحرف الْكَفّ

وَيحرم بِالْحَدَثِ الصَّلَاة بأنواعها وَفِي مَعْنَاهَا سَجْدَة التِّلَاوَة وَالشُّكْر وخطبة الْجُمُعَة

وَالطّواف فَرْضه ونفله

وَحمل الْمُصحف وَمَسّ ورقه الْمَكْتُوب فِيهِ وَغَيره

وَكَذَا يحرم مس جلده

جلده الْمُتَّصِل بِهِ

على الصَّحِيح وَمُقَابِله يجوز مس جلده وَلَو انْفَصل جلده فَالصَّحِيح أَنه يحرم مَسّه مَا لم تَنْقَطِع نسبته عَنهُ

وخريطة هِيَ وعَاء كالكيس

وصندوق بِضَم الصَّاد وَفتحهَا

فيهمَا مصحف يحرم مسهما إِن أعدا لَهُ

وَمَا كتب لدرس قُرْآن كلوح فِي الْأَصَح وَمُقَابِله لَا يحرم مس الْجَمِيع أما مَا كتب لغير الدراسة كالتميمة وَالدَّرَاهِم فَلَا يحرم مَسهَا وَلَا حملهَا بِغَيْر وضوء

وَالأَصَح حل حمله أَي الْقُرْآن

فِي أَمْتعَة إِذا لم يكن

<<  <   >  >>