على الْحَاجة كره وَأما الْعَوْرَة فنظرها حرَام
وَمن تعذر غسله
لفقد المَاء أَو لتهري جسده
يمم
وجوبا
وَيغسل الْجنب وَالْحَائِض الْمَيِّت بِلَا كَرَاهَة واذا مَاتَا غسلا غسلا وَاحِدًا فَقَط
لِأَن الْغسْل الذى عَلَيْهِمَا انْقَطع بِالْمَوْتِ
وَليكن الْغَاسِل أَمينا
ندبا
فان رأى خيرا
كاستنارة وَجه
ذكره
ندبا
أَو غَيره
كسواد وَجه
حرم ذكره إِلَّا لمصْلحَة
كَأَن كَانَ مبتدعا فيذكره
وَلَو تنَازع أَخَوان أَو زوجتان
فِي غسل ميت لَهما
أَقرع
بَينهمَا فَمن خرجت قرعته غسله
وَالْكَافِر أَحَق بقريبه الْكَافِر
فِي تَجْهِيزه من قَرِيبه الْمُسلم
وَيكرهُ
للْمَرْأَة
الْكَفَن المعصفر والمزعفر
وَأما الرجل فَيحرم عَلَيْهِ المزعفر دون المعصفر
وَتكره
المغالاة فِيهِ
أى الْكَفَن وَأما تحسينه فِي بياضه ونظافته فمستحب
والمغسول أولى من الْجَدِيد والصبى كبالغ فِي تكفينه بأثواب
ثَلَاثَة
والحنوط مُسْتَحبّ
لَا وَاجِب
وَقيل وَاجِب وَلَا يحمل الْجِنَازَة إِلَّا الرِّجَال
ندبا
وان كَانَ
الْمَيِّت
أُنْثَى
فَيكْرَه للنِّسَاء
وَيحرم حملهَا على هَيْئَة مزرية
كحمل الْكَبِير على الْكَتف مثلا
وعَلى
هَيْئَة يخَاف مِنْهَا سُقُوطهَا
لِأَنَّهُ تَعْرِيض لإهانته
وَينْدب للْمَرْأَة مَا يَسْتُرهَا كتابوت
وَهُوَ سَرِير فَوْقه قبَّة
وَلَا يره الرّكُوب فِي الرُّجُوع مِنْهَا
أى الْجِنَازَة وَأما فِي الذّهاب مَعهَا فمكروه
وَلَا بَأْس بابتاع الْمُسلم جَنَازَة قَرِيبه الْكَافِر
وَأما غير قَرِيبه فَحَرَام وَمثل الْقَرِيب الزَّوْجَة وَالْجَار
وَيكرهُ اللَّغط فِي الْجِنَازَة
وَهُوَ رفع الصَّوْت وَلَو بِقِرَاءَة
وَيكرهُ
إتباعها بِنَار
وَفعل ذَلِك عِنْد الْقَبْر مَكْرُوه أَيْضا
وَلَو اخْتَلَط مُسلمُونَ بكفار وَجب غسل الْجَمِيع
وتكفينهم
وَالصَّلَاة
عَلَيْهِم ودفنهم
فان شَاءَ صلى على الْجَمِيع بِقصد الْمُسلمين
مِنْهُم
وَهُوَ الْأَفْضَل وَالْمَنْصُوص أَو على وَاحِد فواحد نَاوِيا الصَّلَاة عَلَيْهِ ان كَانَ مُسلما
ويعذر فِي تردد النِّيَّة للضَّرُورَة
وَيَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ ان كَانَ مُسلما وَيشْتَرط لصِحَّة الصَّلَاة تقدم غسله وَتكره قبل تكفينه فَلَو مَاتَ