للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِالشَّعِيرِ

وَيضم النَّوْع الى النَّوْع

كأنواع الزبيت وَالتَّمْر

وَيخرج من كل

نوع

بِقسْطِهِ فان عسر

بِأَن كَانَت الْأَنْوَاع كَثِيرَة وَقل المتحصل من كل

أخرج الْوسط

مِنْهَا لَا أَعْلَاهَا وَلَا أدناها

وَيضم العلس الى الْحِنْطَة لِأَنَّهُ نوع مِنْهَا

وَهُوَ قوت أهل صنعاء الْيمن

والسلت

بِضَم السِّين

جنس مُسْتَقل وَقيل شعير وَقيل حِنْطَة وَلَا يضم ثَمَر عَام وزرعه الى آخر وَيضم ثَمَر الْعَام بعضه الى بعض

فِي إِكْمَال النّصاب

وان اخْتلف إِدْرَاكه

كَأَن كَانَ لَهُ نخلات بصعيد مصر ونخلات باسكندرية وأسرع ادراك الثَّمر فِي الأولى لحرارتها وَلَكِن لَا يحصل مِنْهُ خَمْسَة أوسق وَتَأَخر ادراك الثَّمر فِي الثَّانِيَة لبرودتها وَلَكِن بَين الثمرتين اثْنَا عشر شهرا فَأَقل فيضم طلع نخله الى الآخر وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو أثمر النّخل أَو الْكَرم فِي الْعَام مرَّتَيْنِ فَلَا يضم بل هما كثمرة عَاميْنِ

وَقيل ان طلع الثَّانِي

من التَّمْر

بعد جذاذ الأول

أى قطعه

لم يضم

وان نجمعهما عَام وَاحِد

وزرعا الْعَام يضمان

كالذرة تزرع فِي الرّبيع والخريف والصيف فيضم بَعْضهَا الى بعض فِي اكمال النّصاب

وَالْأَظْهَر اعْتِبَار وُقُوع حصاديهما فِي سنة

وان لم يَقع الزرعان فِي سنة وَمُقَابل الْأَظْهر الِاعْتِبَار بِوُقُوع الزرعين فِي سنة وان كَانَ حصاد الثَّانِي خَارِجا عَنْهَا

وواجب مَا شرب بالمطر أَو

شرب

بعروقه بِقُرْبِهِ من المَاء

وَهُوَ البعل

من ثَمَر وَزرع الْعشْر

وَمثله كل مَا شرب بِمَا لَا كلفة فِيهِ

وواجب

ماسقى بنضح

أى نزح من نَحْو نهر مثلا

أَو دولاب

كساقية

أَو بِمَا اشْتَرَاهُ نصفه

أى الْعشْر

والقنوات

المحفورة من النَّهر

كالمطر على الصَّحِيح

فَفِي المسقى بهَا الْعشْر وَمُقَابل الصَّحِيح فِيهِ نصف الْعشْر للمؤنة فِيهَا

وواجب

مَا سقى بهما

أى النَّوْعَيْنِ

سَوَاء ثَلَاثَة أَرْبَاعه

أى الْعشْر

فان غلب أَحدهمَا فَفِي قَول يعْتَبر هُوَ

فان غلب الْمَطَر فالعشر أَو النَّضْح فنصفه

وَالْأَظْهَر يقسط

والتقسيط

بِاعْتِبَار عَيْش الزَّرْع ونمائه وَقيل بِعَدَد السقيات

النافعة يَقُول أهل الْخِبْرَة

وَتجب

الزَّكَاة فِيمَا ذكر

يَبْدُو

أى ظُهُور

صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ

وَالْمرَاد بِوُجُوبِهَا بِمَا ذكر انْعِقَاد سَبَب الْوُجُوب حَتَّى لَا يَصح التَّصَرُّف فِي الْعين بِبيع أَو هبة لَا وجوب إخْرَاجهَا فِي الْحَال إِذْ لَا يشْتَرط تَمام الصّلاح والاشتداد

وَيسن خرص

أى

<<  <   >  >>