يجب دَفعهَا للامام وَلَو فرقها بِنَفسِهِ لم تحسب
وَله التَّوْكِيل
فِي الْأَدَاء
وَالصرْف الى الامام
أَو السَّاعِي
وَالْأَظْهَر أَن الصّرْف الى الامام أفضل
من صرفه بِنَفسِهِ أَو وَكيله
إِلَّا أَن يكون جَائِزا
فَالْأَفْضَل أَن يفرق بِنَفسِهِ وَمُقَابل الْأَظْهر الصّرْف الى الامام أفضل مُطلقًا وَقيل صرفه بِنَفسِهِ أفضل مُطلقًا
وَتجب بِنَفسِهِ
فِي الزَّكَاة
فينوي هَذَا فرض الزَّكَاة مَالِي أَو فرض صَدَقَة مَالِي وَنَحْوهمَا
كَزَكَاة مَالِي الْمَفْرُوضَة وَلَو نوى زَكَاة المَال أَجزَأَهُ
وَلَا يَكْفِي
فِي النِّيَّة
هَذَا فرض مَالِي
لصدق ذَلِك بِالنذرِ وَالْكَفَّارَة
وَكَذَا
لَا يَكْفِي
الصَّدَقَة
أى صَدَقَة المَال
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَكْفِي وَأما لَو قَالَ صَدَقَة فَلَا يَكْفِي
وَلَا يجب تعْيين المَال
الْمخْرج عَنهُ
وَلَو عين لم يَقع عَن غَيره
وان بَان الْمعِين تَالِفا
وَيلْزم الْوَلِيّ النِّيَّة إِذا أخرج زَكَاة الصَّبِي وَالْمَجْنُون
وَالسَّفِيه
وتكفي نِيَّة الْمُوكل عِنْد الصّرْف إِلَى الْوَكِيل
وَلَا يحْتَاج لنِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف للْفُقَرَاء
فِي الْأَصَح
ومقابلة لَا بُد من نِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف
وَالْأَفْضَل أَن ينوى الْوَكِيل عِنْد التَّفْرِيق أَيْضا
كَمَا ينوى الْمُوكل عِنْد الصّرْف وَلَو عزل مِقْدَار الزَّكَاة وَنوى عِنْد الْعَزْل جَازَ
وَلَو دفع الى السُّلْطَان كفت النِّيَّة عِنْده
أى الدّفع وان لم ينْو السُّلْطَان
فان لم ينْو
الْمَالِك عِنْد الدّفع للسُّلْطَان
لم يُجزئ على الصَّحِيح وان نوى السُّلْطَان
عِنْد الْقسم وَمُقَابل الصَّحِيح يُجزئ نوى السُّلْطَان أَو لم ينْو
وَالأَصَح أَنه يلْزم السُّلْطَان النِّيَّة إِذا أَخذ زَكَاة الْمُمْتَنع
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ وَيُجزئ من غير نِيَّة
وَالأَصَح
أَن نِيَّته
أى السُّلْطَان
تَكْفِي
فِي الاجزاء وَمُقَابل الْأَصَح لَا تَكْفِي
فصل فِي تَعْجِيل الزَّكَاة
لَا يَصح تَعْجِيل الزَّكَاة
العينية
على ملك النّصاب
كَأَن ملك مائَة دِرْهَم فَعجل خَمْسَة لتَكون زَكَاة اذا تمّ النّصاب وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَاتفقَ ذَلِك فانه لَا يُجزئ وَأما زَكَاة التِّجَارَة إِذا أخرجهَا قبل ملك النّصاب فِي أثْنَاء الْحول وَحَال الْحول وَهِي تَسَاوِي مَا أخرجه فَإِنَّهُ يُجزئ
وَيجوز
تَعْجِيلهَا بعد تَمام النّصاب
قبل
تَمام
الْحول وَلَا تعجل لعامين