مَعَه هدى
اسْم لما يهدي من النعم تقربا الى الله تَعَالَى
ثمَّ يحلق أَو يقصر
لَكِن
الْحلق أفضل
للذّكر
وتقصر الْمَرْأَة
وَلَا تُؤمر بِالْحلقِ بل هُوَ فِي حق الْمُزَوجَة والمملوكة حرَام حَيْثُ لم يُؤذن لَهما فِيهِ كَمَا يحرم حلقها عِنْد الْمُصِيبَة
وَالْحلق
أَو التَّقْصِير
نسك
يُثَاب عَلَيْهِ فَهُوَ ركن أَو وَاجِب
على الْمَشْهُور
وَقيل اسْتِبَاحَة مَحْظُور فَلَا يُثَاب عَلَيْهِ كلبس الْمخيط
وَأقله
أَي إِزَالَة شعر الرَّأْس
ثَلَاث شَعرَات حلقا أَو تقصيرا أَو نتفا أَو إحراقا أَو قصا وَمن لَا شعر بِرَأْسِهِ يسْتَحبّ
لَهُ
إمرار الموسى عَلَيْهِ
وَهَذَا للرجل دون الْمَرْأَة
فاذا حلق أَو قصر دخل مَكَّة وَطَاف طواف الرُّكْن
وَيُسمى طواف الْإِفَاضَة والزيارة
وسعى ان لم يكن سعى
بعد طواف الْقدوم
ثمَّ يعود الى منى
ليصلى بهَا الظّهْر
وَهَذَا الرمى وَالذّبْح وَالْحلق وَالطّواف يسن ترتيبها كَمَا ذكرنَا
وَلَا يجب
وَيدخل وَقتهَا
أَي الْمَذْكُورَات إِلَّا ذبح الْهدى
بِنصْف للة النَّحْر
وَيسن تَأْخِيرهَا إِلَى بعد طُلُوع الشَّمْس أما ذبح الْهدى فَيدْخل وقته بِدُخُول وَقت الْأُضْحِية
وَيبقى وَقت الرمى إِلَى آخر يَوْم النَّحْر وَلَا يخْتَص الذّبْح
للهدى
بِزَمن قلت الصَّحِيح اخْتِصَاصه بِوَقْت الْأُضْحِية وَسَيَأْتِي
للمحرر ذكره
فِي آخر بَاب مُحرمَات الاحرام على الصَّوَاب وَالله أعلم
وَقد حمل المُصَنّف الْهدى على المسوق تقربا فَاعْترضَ على الْمُحَرر بِأَن وقته وَقت الْأُضْحِية وَلَو حمله على دم الجبرانات فَإِن الْهدى يُطلق على ذَلِك أَيْضا لم يَعْتَرِضهُ فَإِنَّهَا لَا زمن لَهَا
وَالْحلق وَالطّواف وَالسَّعْي لَا آخر لوَقْتهَا
لَكِن الْأَفْضَل فعلهَا يَوْم النَّحْر وَيكرهُ تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه وَعَن أَيَّام التَّشْرِيق أَشد كَرَاهَة
وَإِذا قُلْنَا الْحلق نسك فَفعل اثْنَيْنِ من الرَّمْي وَالْحلق وَالطّواف حصل التَّحَلُّل الأول
وَإِذا قُلْنَا أَنه لَيْسَ بنسك حصل التَّحَلُّل بِوَاحِد من الِاثْنَيْنِ الباقيين
وَحل بِهِ اللّبْس وَالْحلق والقلم وَكَذَا الصَّيْد وَعقد النِّكَاح فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يحل عقد النِّكَاح وَكَذَا الْمُبَاشرَة فِيمَا دون الْفرج