للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوبا وَيشْتَرط فِي النَّائِب أَن يكون رمى عَن نَفسه أَولا

وَإِذا ترك رمى يَوْم

وَلَو عمدا

تَدَارُكه فِي بَاقِي الْأَيَّام

وَيكون أَدَاء وَله أَن يتدارك قبل الزَّوَال وَفِي اللَّيْل

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يتدارك فِي بَاقِيهَا كَمَا لَا يتدارك بعْدهَا

وَلَا دم

مَعَ التَّدَارُك

وَإِلَّا

بِأَن لم يتداركه

فَعَلَيهِ دم وَالْمذهب تَكْمِيل الدَّم فِي ثَلَاث حَصَيَات

وَقيل إِنَّمَا يكمل فِي وَظِيفَة جَمْرَة

وَإِذا أَرَادَ الْخُرُوج من مَكَّة

لسفر طَوِيل أَو قصير

طَاف للوداع

طَوافا كَامِلا بركعتيه

وَلَا يمْكث بعده

وَبعد ركعتيه فَإِن مكث فَعَلَيهِ إِعَادَته

وَهُوَ وَاجِب يجْبر تَركه بِدَم وَفِي قَول سنة لَا يجْبر فان أوجبناه فَخرج بِلَا وداع وَعَاد قبل مَسَافَة الْقصر سقط الدَّم أوبعدها فَلَا

يسْقط

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يسْقط كالأولى

وللحائض النَّفر بِلَا وداع

نعم ان طهرت قبل مُفَارقَة بُنيان مَكَّة لَزِمَهَا الْعود للطَّواف

وَيسن شرب مَاء زَمْزَم

وَيسن اسْتِقْبَال الْقبْلَة عِنْد شربه وَأَن يتضلع مِنْهُ وَيذكر مَا يُرِيد دينا وَدُنْيا

وَيسن

زِيَارَة قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد فرَاغ الْحَج

لَيْسَ المُرَاد اخْتِصَاص طلب الزِّيَارَة بِهَذِهِ الْحَالة فانها مَنْدُوبَة مُطلقًا بل لتأكدها فِي هَذِه الْحَالة والمعتمر كالحاج

فصل فِي بَيَان أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة

أَرْكَان الْحَج خَمْسَة

بل سِتَّة بِزِيَادَة التَّرْتِيب فِي مُعظم الْأَركان أَولهَا

الاحرام

أَي نِيَّة الدُّخُول فِيهِ

وَثَانِيها

الْوُقُوف

بِعَرَفَة

وَثَالِثهَا

الطّواف

وَرَابِعهَا

السَّعْي

وخامسها

الْحلق

أَو التَّقْصِير

اذا جَعَلْنَاهُ نسكا

وَتقدم أَنه الْمَشْهُور

وَلَا تجبر

هَذِه الْأَركان

بِدَم

بل يتَوَقَّف الْحَج عَلَيْهَا

وَمَا سوى الْوُقُوف أَرْكَان فِي الْعمرَة أَيْضا

وَالتَّرْتِيب مُعْتَبر فِي جَمِيع أَرْكَانهَا

وَيُؤَدِّي النسكان على أوجه

ثَلَاثَة

أَحدهَا الافراد بِأَن يحجّ

أَي يحرم بِالْحَجِّ ويفرغ مِنْهُ

ثمَّ يحرم بِالْعُمْرَةِ كاحرام الْمَكِّيّ وَيَأْتِي بعملها الثَّانِي الْقرَان بِأَن يحرم بهما

مَعًا فِي أشهر الْحَج

من الْمِيقَات وَيعْمل عمل الْحَج فيحصلان

<<  <   >  >>