للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْجَواب فَلَا يَصح البيع بِغَيْر ذَلِك وَمِنْه المعاطاة لَكِن المُصَنّف وَجَمَاعَة اخْتَارُوا الِانْعِقَاد بهَا فِي كل مَا يعده النَّاس بيعا وَلَا بُد من اسناد البيع الى الْمُخَاطب وَمن ذكر الثّمن

وَيجوز تقدم لفظ المُشْتَرِي

على لفظ البَائِع

وَلَو قَالَ بِعني

كَذَا بِكَذَا

فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَد

البيع

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا ينْعَقد إِلَّا أذا قَالَ المُشْتَرِي بعد ذَلِك اشْتريت

وَينْعَقد

البيع

بِالْكِنَايَةِ

وَهِي مَا تحْتَمل البيع وَغَيره

كجعلته لَك بِكَذَا

نَاوِيا البيع فَينْعَقد بذلك

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ

وَيشْتَرط أَن لَا يكون الْفَصْل بَين لفظيهما

أَي بَين الايجاب وَالْقَبُول وَلَو بِكِتَابَة فَيضر الْفَصْل الطَّوِيل أما الْيَسِير فَلَا ويضر الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ عَن العقد وَلَو يَسِيرا وَيشْتَرط أَن يكون الْقبُول مِمَّن صدر مَعَه الايجاب وان يصر البادئ على مَا أَتَى بِهِ الى الْقبُول وان تبقى أَهْلِيَّته كَذَلِك

وان يقبل على وفْق الايجاب

فِي الْمَعْنى

فَلَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف مكسرة فَقَالَ قبلت بِأَلف صَحِيحَة لم يَصح

أما الْمُوَافقَة لفظا فَلَا تشْتَرط فَلَو قَالَ بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت صَحَّ

وَإِشَارَة الْأَخْرَس بِالْعقدِ كالنطق

وَأما إِشَارَته فِي الصَّلَاة فَلَيْسَ لَهَا حكم النُّطْق ثمَّ شرع المُصَنّف فِي الرُّكْن الثَّانِي وَهُوَ الْعَاقِد فَقَالَ

وَشرط الْعَاقِد

بَائِعا أَو مُشْتَريا

الرشد

فَلَا يَصح من صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه وَلَا من أعمى أَيْضا

قلت

وَيشْتَرط أَيْضا

عدم الاكراه بِغَيْر حق

فَلَا يَصح عقد مكره فِي مَاله بِغَيْر حق أما بِحَق كَمَا لَو امْتنع من عَلَيْهِ دين من الْوَفَاء وَالْبيع فأكرهه القَاضِي على البيع فَإِنَّهُ يَصح

وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر

وَلَو مُرْتَدا

الْمُصحف

وَلَا كتب الحَدِيث وَلَا آثَار السّلف وحكايات الصَّالِحين وَلَا كتب فقه فِيهَا شَيْء من ذَلِك وَأما كتب عُلُوم غير شَرْعِيَّة فَيجوز تملكه لَهَا

وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر العَبْد

الْمُسلم فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يَصح شِرَاؤُهُ الْمُسلم وَيُؤمر بِإِزَالَة يَده عَنهُ

إِلَّا أَن يعْتق عَلَيْهِ

كَأَن كَانَ أصلا أَو فرعا لَهُ أَو أقرّ بحريَّته

فَيصح

شِرَاؤُهُ

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَصح

وَلَا

يَصح شِرَاء

الْحَرْبِيّ سِلَاحا

كسيف وَغَيره من عدَّة الْحَرْب

وَالله أعلم

بِخِلَاف عدَّة غير الْحَرْب وَلَو حديدا فَيصح ثمَّ شرع فِي الرُّكْن الثَّالِث وَهُوَ الْمَبِيع فَقَالَ

وللمبيع شُرُوط

خَمْسَة فِي غير الربويات أَحدهَا

طَهَارَة عينة فَلَا يَصح بيع الْكَلْب

وَلَو معلما

وَالْخمر

وَلَو محترمه

وَلَا بيع

الْمُتَنَجس الَّذِي لَا يُمكن تَطْهِيره كالخل وَاللَّبن

وَأما مَا يُمكن تَطْهِيره

<<  <   >  >>