للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مسح الْخُف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَرَادَ بِهِ الْجِنْس إِذْ لَا يجوز مسح رجل وَغسل أُخْرَى

يجوز

الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

فِي الْوضُوء للمقيم

وَكَذَا للْمُسَافِر سفرا لَا يجوز فِيهِ الْقصر

يَوْمًا وَلَيْلَة وللمسافر

سفر قصر

ثَلَاثَة

من الْأَيَّام

بلياليها

وَالْمرَاد بلياليها ثَلَاث لَيَال مُتَّصِلَة بهَا سَوَاء أسبق الْيَوْم الأول ليلته أم لَا وتحسب الْمدَّة

من الْحَدث بعد لبس

فَلَو تَوَضَّأ بعد حدث وَغسل رجلَيْهِ فِي الْخُف ثمَّ أحدث كَانَ ابْتِدَاء مدَّته من حَدثهُ الأول

فَإِن مسح حضرا ثمَّ سَافر أَو عكس

أَي مسح فِي سفر تقصر فِيهِ الصَّلَاة ثمَّ أَقَامَ

لم يسْتَوْف مُدَّة سفر

بل يقْتَصر على مُدَّة مُقيم فِي الأولى وَكَذَا فِي الثَّانِيَة إِن لم يزدْ عَلَيْهَا وَهُوَ مُسَافر وَإِلَّا لم يمسح وَيجزئهُ مَا مضى

وَشَرطه

أَي جَوَاز الْمسْح

أَن يلبس بعد كَمَال طهر

من الحدثين وَلَو ابْتَدَأَ اللّبْس بعد غسلهمَا ثمَّ أحدث قبل وصولهما إِلَى مَوضِع الْقدَم لم يجز الْمسْح

ساترا مَحل فَرْضه

وَهُوَ الْقدَم بكعبيه من سَائِر الجوانب لَا من الْأَعْلَى وَالْمرَاد بالستر مَا يمْنَع المَاء ويحول بَينه وَبَين الرجل فَلَو قصر عَن مَحل الْفَرْض أَو كَانَ بِهِ تخرق فِي مَحل الْفَرْض ضرّ

طَاهِرا

فَلَا يَصح الْمسْح على خف من جلد نجس وَكَذَا مُتَنَجّس بِنَجَاسَة لَا يُعْفَى عَنْهَا وَأما المعفو عَنْهَا فَيصح الْمسْح على الْمَكَان الطَّاهِر

يُمكن تبَاع الْمَشْي فِيهِ

بِغَيْر مداس

لتردد مُسَافر لحاجاته

مِمَّا جرت بِهِ الْعَادة وَلَو كَانَ لابسه مقْعدا يَوْمًا وَلَيْلَة للمقيم وَثَلَاثَة أَيَّام للْمُسَافِر بِخِلَاف مَا لَا يُمكن فِيهِ ذَلِك لغلظه أَو ضيقه أَو سعته أَو ضعفه فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ

قيل وحلال

فَلَا يَصح الْمسْح على الْمَغْصُوب وَالأَصَح لَا يشْتَرط ذَلِك

وَلَا يُجزئ منسوج لَا يمْنَع مَاء أَي نُفُوذه إِلَى الرجل من غير مَحل الخرز

فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يُجزئ

وَلَا يُجزئ

جرموقان

وهما خف فَوق خف كل مِنْهُمَا صَالح للمسح وَمسح الْأَعْلَى مِنْهُمَا

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يجزيء فَلَو مسح الْأَسْفَل مِنْهُمَا صَحَّ جزما على الْقَوْلَيْنِ

وَلَا يجوز مشقوق قدم شدّ

بعرى

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجوز فَلَا يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ

وَيسن مسح أَعْلَاهُ وأسفله

وعقبه وحرفه

خُطُوطًا

بِأَن يضع يَده الْيُسْرَى تَحت الْعقب واليمنى على ظهر الْأَصَابِع ثمَّ يمر الْيُمْنَى إِلَى سَاقه واليسرى إِلَى أَطْرَاف الْأَصَابِع مفرجا بَين أَصَابِعه وَلَا يسن استيعابه بِالْمَسْحِ وَيكرهُ تكراره وغسله

وَيَكْفِي مُسَمّى مسح

وَكَذَا غسله وَلَو وضع يَده المبتلة عَلَيْهِ وَلم يمرها أَجزَأَهُ

يُحَاذِي الْفَرْض

من الظَّاهِر

<<  <   >  >>